نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٣

604

وتُصلى ثلاثا كالمغرب وأربعا كا لظهره ولا يجاوز أربعًا بلا تسليم بيناتن وقيل بجوز بست و بثمان كصلاته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح فى الصحى ثمان ركعات باربع تحيات وتسليمة واحد آخر هن، واكثر وخمس وسبع واكتر كل ذلك بتحية عند كل ركعتين وتحية عند الختام، و يُصَلَّى الفاتحة و قرآن ولو بعض سورة في كل ركعة، وأجير بجر والفاتحة في جميع الركعات أو بعضها مع سورة تامة أو بعض سورة فى بعض الركعات على كيفية المكتوبة أو غير كيفيت كا لو تنقل ثلاث ركعات أو أربع أو اكثر افرد فى بعض الركعات الفاعلة مع قرآن في بعضه واحتج المانعون للنفل ليلاً أو نهارا الامثنى مشى بأن قوله صلى الله عليه وسلّم اذا صلى أحدكم وَوَجَد الجماعة تُصلى فليصل معها لا يكون دليلاً على جواز النفل ثلانًا أو أربعًا لإحتمال التزامِ تَبَعية الامام كصلاة القصر مع المقيمه وكذا الايكون دليلاً إمامة ابن مسعود اربعا باهله وهم يصلون فرضاً رباعياً لاحتمال ان يكون لتصحيح إمامة المتنقل بالفارض، وايضًا فقد سمى صلى الله عليہ وسلم المغرب وتر النهاد وجعل لليل وترا هو صلاة الليل وقال عليه السلام لا و توان في ليلة فكيف يتنقل في النهار بوتو أو في الليل بوتر غير وتره المعهود واجيب بأن المواد بوتو النهار ووتر الليل وتولف فيهما الا مطلق ونوه اي و تر لفرض النهار وفض الليل لا انهما وتران للنفل فينبغي ان يكون للنقل وتوكما المفرض وتر والله اعلم، والنفل کا لفرض بقيام وطهارة بالماء الالعذره وجوزة بعض بقعود وتيمر استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم قاعدًا مثل نصف صلاته قائما فتواه صلى الله عليه وسلم اثبت له صلاة مع عدم ركن القيام ولو مع استطاعته إلا أنه ردّها إلى النصف من صلاة

لاغير

القائم في الاجران كانت نقلا فلو عجز في فرض عن القيام كان كا جو قايم لا وكذا لو عجز عنه في نقل تم له الأجره ولأنه إنما جاز له القعود مع القدرة في النقل لعدم وجوب أصالة انما يجب على من نواه او نواه وشرع فيه معاه ويجوز النقل إيماء ومشيًا وان كان المتنقل صحيحا واجدا للمساء غير مضطر إلى شيء من ذلك كما جاز على ظهور الدواب ولو لغير ضرورة ولا يتنقل عريان لا يجد ثوباً ومرخص أن قعد ولا من على ماء أوطين لا يجد ساتراً للعودة غير هما حتى با پماده ولا مريض مضطجع ولا عليل استرسلت به نجاسة ولا من ربط او جلس بجل نجس او فى ثوب نجس لا يجد غيره، ولا مغلولة يداه الى خلفه وجاز لمن غلت الى قدامه اوتها لفنا تخالفنا

ولا بتقل

- 604 -