نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٤

ه

ولا ينتقل مع المانع الابركعتي الفجر والمغرب وركعة الوتر وذلك مذهب بعض وهو ضعيف، والمذهب المختار ان تصلى مطلق النوافل والسنن مطلق ما تؤدى بدا لفرايض وعليه فيتنقل العربان المذكور وما بعاده ويتنقل اتفاقا من فقد الماءَ أو عجز عن استعماله أو عن القيام بمهارة ثوب ومكان بلا علةٍ متصلة منخسة، وهل يجوز بتكييف الصحيح الله بجوز الغير قادير على غيره ولا يتنفل راجع بعجز الى التكبيرة وهل تتنقل مستحاضة باعدا الرواتب التي كانت تصليها بعد الفرايض قولانه وقيل يتنقل مسلوخ ولو قدر على القعود أو الانماء وفيه جاء الحديث ان صلاة القاعد نصف صلاة القايم وصلاة المضطجع نصف صلاة القاعده وهل تقضى سخن ركعتي الفجر والمغرب والعشاء اولا قولان، ولا يقضى ما عداهن ما فنا من فايت النفل كالركعتين قبل الظهره وجازان تجعل النواقل احتيا لا عن الفرايض وعن المؤكدات، وجوز بعض ان يجعل مُطلق السنن احتياط عن الفرض وعن المؤكدات وقيل عن الفرض فقط واستثنى ولعت الفجر والمغرب فلا يحتاط بهما عن شئه و رُخص أن يُحتاط بهما عن كالوتو على قول من يجعلها سنة، وقيل لاه ويحتاط بالقيام عن الفرض وقيل وعن السنن، وقيل لا ولاه ومن صلى فرضا ثم وجد جماعة تقيمر صلاه معهم نافلة وان شاء احتياطا على قوله وهذه المسئلة سماها في النيل رخصة وذلك للاختلاف الموجود في هذه الصلاة الاخيرة هل هي فقل يصليه مع الجماعة ام فرضُ يُؤدّير والتى صلاها في بسته نقل فوجد الترخيص فى أن يجعلها احتياطاً هو القول بانها نقل لانه قد أدى فرضه - وهذا هو الصحيح المعتمده، وهكذا القول فى الوتر والخلاف فيه أهل هى فيض أوسُنّة. والأولى ان لا يحتاط بالوقولانه واجب مستقل بالاداء فلا يجعل احتياطا عن غيره من الواجبات سواء كان فرضًا واجبًا اوسنة مؤكدة، نعم على القول الضعيف بانها نقل محض فحكمها حكم النوافل ويحتمل كون مرادا لنيل بالترخيص هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصلاة التي قد أداها أن يصليها ناقلة لان الأعمال يقوي بعضها بعضاه وللزوجة والاجير والمقارض بدون اذن الزوج والموجي وصاحب المال إن يسجدوا للتلاوة ويركعوام كعتى الفجر والمغرب

وبالا ولى صلاة الوتر على انها سنة اما على انها فرض فلا إشكاك ومثله الجنازة والخسفان والزلزلة و قيام رمضان وصلاة العيد

- 605 -