الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٥والركعتين خلف المقام لكن في خروج الزوجة للعيد والجنازة وغيرهما بلا اذن خلاف والصحيح المنع الالضرورة الإحتياج اليهاه ويصلى المملوك الوتر و ركعتى المغرب والفجر والركعتين خلف المقام والعيدين والجنازة ويسجد سجدة التلاوة وان بلا إذه، وفى سائر الين اختلاف انه لم يجر. عليه ما لكهه والمراد بالأجير من استؤجر على قُوتِهِ كلها حتى انه كالعبد لمدةٍ مُعيَّنة من ساعة فاكثر، وأما من استؤجر لعمل مخصوص كجدام يبنيه وشجرة يغرسها وأرض يزمعها واتى عمل متى أكمله أعطاه أجره فهذا لا يحجر عليه النقل مطلقاه وفي حكمه المقارض إن لم يؤثر اشتغاله بالنقل ضوراً في التجره وفى النيل ورخص للأجير والمقارض والزوجة ان يتنقلوا بما شاؤا بلا إذ إن لمعوا اهر، ولكن لا بد من مراعاة ما ذكر فان المقارض مثلاً تجب عليه محافظة المال فان أضاعه فى برهة النقل ايم من حيث نفسه وغيره وضمن ما ضاع. وهكذا الزوجة تجب عليها طاعة البعل بايجاب الله والواجب مقدم على الندب، واعتبر هذا في المماليك. ومع هذا فا قول لا ينبغى للرجل أن يمنع فى وجته واجبره ومقا مضر و مملوكر عن طاعة الله المندوب إليها وذلك من باب الاحسان الذى ينبغى بل من طاعة الله ان يأمرهم بها ويحقهم عليها ويرغبهم في قربات الله ولا يجعل اغراض النفسية ومنافعه الذاتيت مقدمة على طاعة ربده وأستثنى من هذا ما يلحقه به ضرر فى نفسه أو ما له فطاعة الله لا تنبني على أساس الأضرار فإن منعهم لذلك لم يكن مقصراً في باب الأحسان، والناس فى هذا تتفاوت درجاتهم وعلى قدر قوة الأيمان يتوخى العبد مواقع الاحسانِ، فلا يجعل محاب نفسه مُقَدَّمةً على محات ربه فاعتبر هذا النوع من العلم النافع فاته
نفيس جدا والله يعين من أعان على طاعته ويحسنُ إلى من احسن عباده، وقد رايت الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن يقوم الليل ثم يوقظ زوجته فإن لم تقم فضح على وجهها المارة فهذا ندب من عليه افضل الصلوات والتسليم إلى الأحسانِ وَعَدَ عليه بلوغ الرحمة وحلولها افلا تختار أن تكون محسنا مرحوما على ان تكون جباراً على خاصتك لأجل أغراضك فلو أمرتهم بذلك أو بالأقل تساهلت هم كنت شريكا فى الأجر والرحمة والبركة والنور فى البيت وكنت من المحسنة الذين وَعَدَهم الله بمعيته وفضله وكنت بلا شات داعيا إلى الله آمران
بوصيتد
-
- 606 -