الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٧السجود
قاعد أو راكبا وغير ذلك ما خصه الدليل فان كان للتنقل بدون قراءة دليل عنه عليه السلام فذاك والا فالصلاة كما هي على قانون وضع الشارع لا تصرف للرأى فيهاه وأنت خبير بأن الله جل جلاله لما أمرييه صلى الله عليه وسلّم بالقيام وقدر وقته وعينه أمره بهيئة التلاوة التي هي روح الصلاة على وجه عام فقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا ليفيد أن القرآن في الصلوات مطلقًا لا بد من وانه يجب ترتيله، وأفاد الأمر بالترتيل أيضًا الأمر بتطويل القيام اذ يلزم من الترتيل امتداد من القراءة وبخلافه مع غير التوتسيل وسبق عن عائشة أنه صلى اله قام ليلة حتى اصبح بايةٍ واحدة يوديها وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. ولأفضلية تطويل القراءة ما ولو قلت الركعات دلايل أخر الستدل بها من قال به منها ما رواه مسلم عن جابرات النبي صلى الله عليه وسلم قالـ افضل الصلاة طول القنوت والمراد بالقنوت القيام بدليل الحديث الثاني الى الصلاة افضل قال عليه الصلاة والسلام طول القيام ولان ذكر القيام القراءة وذكر الركوع والسجود التسبيح، واحتج القايلون بأفضلية الركوع بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل كما في صحيح مسلم عليك بكثرة السجو وبقوله لرجل سأله أن يدعو له بالجنة أعني على نفسك بكثرة السجوده ونفو عليہ الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو سا جد ولان السجود غاية التواضع والعبودية والتعارض الادِ لَة توقف أحمد بن حنبل في هذه المسئلة ولم يحكم فيها بشئ، وفصل ابو يوسفَ فقال اذا كان له وِرد من الليل بقراءة من القرآن فالافضل أن يُكثر عدد الركعات والافطول لقيام أفضل لان القيام في الأول لا يختلف ويُقلّم اليه زيادة الركو والسجوده وقال بعضُ كثرة الركعات أفضل من طول القيام لان القيا انما شُوع وسيلة الى الركوع والسجود كما حتى حوا به في صلاة المريض مِنْ أنَّه لو قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود سقط عند القيام مع قدرته عليه لعجزه عما هو المتصور فلا تكون الوسيلة أفضل من المقصود وأمّا لزومه لكثرة القراءة فلا يفيد الأفضلية أيضًالات القراءة ركن زايد كما صرحوا به مع الاختلاف في ركنيتها بخلاف الركوع والسجود الجمعوا على ركنيتهما وإحالتها مع تخلف القيام عن القراءة فى الفرض فيما زاد عن لركعتين مترجح هذا القول بما ذكرنا بعد تعارض الدلائل المتقدمة اهر عن بعض الحنفية بلفظه، وتعقبه بعضُهم بانه فيه نظر من وجولا
أما أولاً
- 608 –