الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٨-
- 609 -
? · ??
انا أولاً فلان القيامَ وإن كان وسيلةً إلَّا أنّ أفضلية طولِهِ الَمَا كات بكثرة القراءة فيه وهى وان بلغت كل القرآن تقع فرضًا بخلاف التسبيحات فاتها وان كثرت لا تزيد على السنة، وأما ثانيا فلأن كون القراءة وكنا زايدا مما لا أثر له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجوده وأما ثالثا فلان كون القيام يتخلف عن القراءة فى الفرض ليس بما الكلام فيه إن موضوع المسئلة في النقل وفيه تجب القراءة فى كله وقال ولم أر في كلامهم ما لو قطوع الأخرس هل يكون طول القيام في حقه أفضل كالقارئ أم لا اه ها قوات الاحاديث الدالة على افضلية القيام نَصَّ فى المطلوب لأعتمل التأويل بخلاف الأحاديث الدالة على افضلية الركوع والسجود لاحتما لكون المواد من كثرة السجود كثرة الاشتغال بالصلاة من إطلاق الجزء على الكل
فإن السجود يُطلق ويُراد به الصلاة كما في قوله تعالى والربع السجود وقوله ازه ورز تعالى وتقلبك فى الساجدين والخلاف أيضا فى المذهب، ومن المتنا من
فَرَّقَ فى المسئلة قال أبو صفرة سألت محبوبا عن الصلاة أيها أفضل قال ان كان طول القراءة أخف عليك فهوا فضل وان كان كثرة الركوع والسجود أخفَّ فهو افضل وان كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف فهو أفضل، وهذا بناء من محبوب رضى الله عنه على أن أفضل النقل على ما يقع فيه نشاط النفس فالأحسن اغتنام ما نشطت له لأن الخلاف موجود في المفاضلة بين عمل تنشط له النفسُ وترغب فيه وتقبل عليه وأخر يشق عليها فلا تأتيه الا اذا أوزَعَها التحميل والتكليف فمن رأى أن جير النفس على ما صَعُب من الأعمال أفضل قال بأفضليّة القيام لانه اشق حالات الصلاة، ومَن راى ما نشطت اليه وتوجهتا له رغبتها وخف عليها أفضل في حقها فَضَّلَ ما تنشط له وتنبسط اليس وفي الأثر لا تحمل نفسك على الطاعة فتَعيَاه وفى هذا المقام تفصيل يجب العلم به أو لا مراد الأثر النهي عن تحميل النفس مشاق الطاعة لئلا وتعيا عما قل وكثر وخَفَ وثَقُل لانها مطية قدرتها محدودة
ها
واستطاعتها مقدرة فإن جبرها نشات من الجبر السامة والملل وقيد الضعف والكسل فانكسرت وقَصُرَتْ عما يعهد منها من المرابطة على أعمال الخير واكتساب التجارة الرابحره ورتما انكسرت انكسامرا فاحشا فتثبطت عن اللوازم فضلاً عن الوسائل، ورتما ساقها التجميم والألحمر الى تقصير تتلافاه وصالح تَدَّخِرُهُ ونَدَم تستشعره ومسارعير في الخيرات