الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٣614
اهره وكان بعض العباد ا ذ ا جت عليه الليل يأتي فراشه فيجرى عليه يده ويقول انك لين ولكن والله في الجنّة ألين منك. وروى عن عمر رضي الله عند انه يكن يصلى فى السفر مع الفريضة شيأ لا قبلها ولا بعدها الأمن جوف الليل، ومثله عن على بن الحسين وسعيدين المسيب وسعيد بن جبير: واطلق الإباحة قوم منهم على وابن مسعود و جابر بن عبد الله وانس وابن عباس وأبوذر وجمهور التابعين وعليه أصحابنا لثبوتِ تَغْلِهِ صلى الله عليه وسلم واصحابه فى السفره نعم مُنع من بين صلاتى الجميع وبعد العمل حتى لو صلاها في وقت الظهره والمذاهب على إباحة التطوع فوق ظهور الدواب فى قصير السفر وطويله وقريبه وبعيد وكذا فى الحضر كا اجيز قعودًا واضطباعًا ولو مع القدرة على القيام وجاز تربعا وتطوع جابر وأبو عبيدة وهما تحتبيان وقال محمد بن محبوب نعم وإذا أراد أن مسجد فليسجد ولا يومى، وقيل يومى الا أن يكون في مسجد أو في مُصلى ويمكن السجود فانه يسجده وإن أومأ على حال جاز له ذلك ويصلى في النافلة كيف يشاء، وجاز له ماشيًا ويُحوم الى القبلة ثم يصلى كيف كان وجهه وظر وقيل اذا أراد الماشي ركوعًا اوسجود فَعَلَ إلى القبلة. واسْتَحِب الاَ وكا لماشى الراكب كما قدمناه يحوم ووجهه الى القبلة ويتم تطوعه كيفها توجهت به واحلتُه ويركع ويسجد مؤمياه واخير محمد بن هاشم سعيد بن محرز ان والده هاشم بن غيلان كان يُصَلى النافلة محتبيًا وليس على محوِين ظهره شَيْه فقال سعيد كنتُ أحِبُّ معرفة ذلك، ويجزى له توجيه واحد فى أوله ما لم ينتقل من مقامه أو تكلم بغير ذكرا ليه والدعاء ولم يدبر
بالقبلة وكلما استوى قائماً كَبَّر للإحرام ويصلى ما شاء، وكذا إن قام بالتكبيرة مُريد اوصل الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والاجرامه وأمنا تكبيرة الإحرام فلا الأقياماه وأما الاستعادة فان استعاد أول مرة فلعمل بعض أن يستعيذ بعد كل ركعتين قال وان تشهد وذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بعد التحيات فلا بد من الاستعاذة وفي رأي أبي المؤثر الاحتراء بالأولى ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات، ولو حلى فرضا وامراد نقلاً أخزاه ان يحوم للنقل بتوجيه القرض في قوله ما لم يتكلم اويد بر بالقبلة، ولا باس اذا انتحى عن مقامه ذراعا أو ذراعين رواه سعيد بن محوية عن هاشم، وفى المصنف ما معناه ان المتطوع يصلى بالتوجيه لواحد ما شاء ما لم يتحول من موضعه الى غيره، وقيل ما لم يحول عن موضعه مالم
-614 -