الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٦617
لم يحتم
?
الأثرة قال أبو نبهان من رجاء في في المكتوبة أن تكفي عن التحية على ما أمراً فتجري عنها القول من تعرفه بقوله المها مجزية عن ركعتي الطواف في لزومهما وكأنها فى هذا الموضع اظهر كفاية لمن وفالله بعملها وما كان من لزومه بدلها جاز لان يكون كمثلها وان لم يوجد فى الأثر فهو كذلك في حكم النظر اهرة قالت الصحي اما النقل فله الخيار بين أن يصلى أربعًا وبين أن يفصل بين كل ركعتين بسلامه واما صلاة النذر فلا علم لي بذلك وفي جواب بعض المشايخ المتأخرين يفصل بين كل ركعتين بسلام اهره قالت ابو نبهان جوان في الأدبع لا أبعده ولا فى الثلاث على حاك لما قدمة من ثبوته فى الفرايض المكتوبة من الصلوات فاتي مانع في هذا من أن يوتى فيه على ماهى به في لزومها المره قال الصحى ما معناه لوسلم من كتاوت تم إلى تجديد النيران لا يوجد اه ه قال ابو بنيهان نعم هو كما قال على امح مافيه ويجوز لأن يخرج فى ذلك على قول اخوانه يجدد النية الحرة فال الصبح ان اراد تجديدها ذكر ركعتين لا كل ما عقد اهره قال ابو بنهان نعم يحددها على رأى من قال به فى نفسه من غير ما تقدير لحروفها تكييف لشئ منها فانها لاتما يحتاج إليه إلا إن يشاء أن يأتى بها لفظاً لرأي مَن قاله فى النيات على ما به فى الرأى من وهن فانه يقول أصلى لله ركعتين نذرا اور کعتي نذره وان قال عما لزمني أو أداء لما لزمني من النذر او ما يكون من نحو هذا في لفظه بها جاز له فيها فأجزاه فان الالفاظ تختلف على المعنى الواحد فتصح فيه الجوازها عليه غير ان الرجوع في عقدها الى ما يكون بالقلب على برائي من قاله هو الوجه فيها والله اعلم اهوه ولو عقد اربع ركعات او اقل او اكثر نقلاً ففاجأه الفجر قبل تمام ما عقده قال الزاملي يتم ما عقد مالم يخف ضيق الوقت اهره قال أبو نيهان نعم وان كرة النافلة بعد الفجر بعضُ مَن كوهها من الفقهاء الألمن فاته التهجد فإن هذا فى نقله قاد دخل فيه من قبله فلا يسعى فى تركه فيبطله فات أولى ما بدان يعمل وإن اكتفى على هذا الرأي بمقدار ما يصح لأن يكون صلاة من جملة ما عقده جاز له، وإن أبى الا أن يعمل على رأى من أجازه فاتمه فعسى أن يكون هو الأوجد والأولى اله. المبحث الثامن قال القطب رحمه الله من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة حفظ الله له اهله وماله ودينه وآخر ته رُوِى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وانه أمر به
110
-617 -