الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٤- 625 -
فإن لم يضطجع عليه شي قال لا ما يشة ترويه وابن عمر ينكره، وعن احمد قال حديث أبى هريرة ليس بذاك قيل له ان الأعمش يحدّث برعن، أبي صالح عن أبي هريرة قال عبدالواحد بن زياد وحده يحدث بره عن ه احمد أيضا سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجره قالب ما أفعله وان فعله رجل نحسن، فتراه لم يصح معه حديث الأعمش إلى أبى هريرة والأفاقل درجاته معد الاستحباب، وقد يقال ان عايشة رَوَتْ هذا وهذا أى انا فعل هذا تارة وهذا اخرى وبهذا يرتفع الخلاف فينزل منزلة المباح والله أعلم، والظاهرانه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها لتكون سُنَةٌ متبعة يجب الاستنان بها ولا يسع تركها ولكن فعلها تارة بعد الوتر وقبل الركعتين وتارة بعدهما ما لحقه من كلال التحد وتَجمَل امره بها كذلك على الندب لمن بات متهجدا ليريح من قواه البدنية فهى فيما تمثل على حسباني بمنزلة الترويجة تكون بين الأربع الركعات والأربع
وره
الاخرى في قيام رمضان مشروعيتها لترويج النفس وتجميم القوى وتنشيطها، ومع هذا فيحتمل اعتبار آخر وهوا نه صلى الله عليه وسلّم قد ذكر الله فى ليلته قائماً وراكعاً وساجدًا وقاعدًا وبقى من الهيئات هيئة التمدد على الجنب فكانه فعلها ليتصف بصفة المحمد وحين الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم وهو وان لم يرد أن قال شيئًا في تلك الفجية لكن يجب علينا تتو به من الغفلة وترك الذكر القلبي فهو لا شاء ذاكر لله على جنبه ه ومع ذلك فنفس قصد صلى الله عليه وسلم بتلك الضجعة قصد شريف وهو ما ذكرناه مع قصد الاستعانة بحصول النشاط على ما هو أعظم العبادات وأهمها وهو أداء الفرض فَلَأَنْ يُؤذِيه فارغ القوى نشيط البشرية أخرى من أن يؤديه والنفس مشتغلة بنوع من الوهن والثقل كل ذلك استدعاء لإقبال النفس وتمحيص لها من كل الشواغل الحايلة بينها وبين التوجه التام لتكون الصلاة كاملةً مستغرقة للقلب والقلب مستوفيا النشاط القالب و قد عرفت أمره صلى الله عليہ وسلّم بالتفرغ للصلاة من أتى مشغل فليكن هذا من ذاك ه والله يتولى هدانا وهداك المبحث العاشر قد بينا فيما سبق اختلاف السلف والخلف فى انه هل كان قيام الليل فرضا عليه صلى الله عليه وسلّم أم لاه والفريقان حجتهم قوله تعالى ومن الليل فته جد به نافلة لك، فقالت فرقة هو صريح فى عدم الوجوب لانه سبحانه جعله نافلة لرسوله صلى الله عليه وسلم والنافلة لا تكون واجباه وقال