الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩91
في حكم الخنزير مقيسا في الحرمة والنجاسة والسؤر عليه 15 ما الآثار فانها عارضت هذا القياس ايضا فى الكلب والهر والسباع ه اما الكلب ففي ح اذا ولغ الكلب في إناء احدكم الحديث واما المر ففي ح ظهور الاناء اذا ولغ فيه القران يغسل مرة او مرتين، وانما السباع ففرح ابن عمر عن ابيہ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الماء وما ينوب من السباع الحديث المتقدمه واما معارض الاثار فمنها ما روى انسئل عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تودها الكلاب والسباع فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غير بشرا با وطهوراه ونجوم الاثر عن عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نزد على السباع وترد عليناه ونحوه حابى فنادة ان كبشة سكبت له وَضُوء ا فجأت هذة لتشرب من فاضغى لها الإناء حتى شربت ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجسو انها هي من الطوافين عليكم او الطوافاته فاختلف التأويل ووجد الجمع لهذه الآثار مع القياس المذكور فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤرا الكلب وغسل الاناء منه إلى أن ذلك عبادة غير مُعللة وإلى طهارة الماء الذي ولغ فيه وجعل القياس مطردا في طهارة سوره وعارض من فهم الحديث بنجاسة عين الكلب بقوله تعالى فكلواتما امسكن عليكم إذ لو نجس الماسك تحس الممسوك وايد تاويله بما في غسل الاناء من تعيين العدد وليس هو في سائر الانجاس وقال ان الاثارة تصريح لان تا ضعيفة، وذهَبَ الشافعي بالحديث الى تنجيس سور الكلب النجاسة لعابه لاعيبة فيجب غسل الصيد من واستثنى الخنزير ايضا لمكان الايتر منه، وذهب ابو حنيفة الى تنجيس سور اله والكلب والسباع بما ان لحومها محرمة بمفهوم الأحاديث وان هذا من الخاص المراد به العام فجعل حكم الاستاد حكم اللحومه واستثنى بعض السباع والكلب والهر بظاهر الاحاديث الواردة في ذلك، وحكم بعضهم بطهارة سور الكلب والهر واستثنى السباع والمذهب نجاسة سُؤ والكل و ته اته وكراهية لحجمه لوذكى وفى سور المعلم قولانه وكرة لحوم السباع واستارها ألا الضبع والتغلب فهما جلال اللحم مكروةً سور هماه وذهب آخرون الى نجاسة استادها مطلقًا وهاؤلاء حملواح عُمَرَه ما ولغت في بطونها ولكم ما غير على أنَّ هذا العفوا نما كان للجهل بنجاسة الحياض دفعًا للمشقة ولا دليل بهذا الحديث على طهارة سودها مطلقًا لترتب العفو على دفع المشتقة كما عفى عن سؤر الحرة لما انها من الطوافات في المنازل فيعسر الاحتراز عنها غالبًاه وقيّد بعض حديث عمر بما فوق القلتين لحديث عبداله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تسئل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينوبر من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل
لها
- 91 -