نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

92

الخبث ويؤيد هذا القيد لفظ الحياض لجمعها غالبًا اكثر من قَلَّتين. والذي يتوجد لى أن شدة الاضطرار إلى الماء في الفلوات مع قلته فى اغلبها ومع عدم العلم

وره

بنجاسته بسور سَبع فما يجعل هذا الماء غير محتاج الى هذا القيد فيمكن ا يُحمل جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام لسائلة عن الماء يكون بالفلوات وما ينوبر من السباع والدواب بما اذا كان معلومًا ولونها فيه فاخبره بان ما كان قلتين فنازلاً لم يحمل الخبث اذا كان معلوما ان هنالك خبثا فلا يحمل حكم المنع على الولوع المظنون بلا أن يتيقن ويدل على ان السؤال واقع عن معلوم سياق متن السؤال في لفظ وما ينوبه من السباع والدواب فظاهرم سؤال عن ماءِ نابته السباء لا لمجرد الفن والريبة إذ الماء في حكم الطهارة حتى تعلم نجاسته كغيره من ساير الأشياء استصحابًا الحال الأصْلِه واما المشترك فهو نجس بالذات بنص الكتاب فلا ريب في نجاسة سوره وعرقه وجميع رطوبات المسيلة الخامسة اختلفوا في اسعار الظهر على خمة وقد تقدم حكم طهارة هذا الماء في المسئلة الثالثة ونذكر هنا مذاهب علماء الامة فى هذه المسئلة ثم تذكر ما لم تذكره هناك المذهب الاول هي طاهرة مطلقًا وهو مذهب مالك والشافعي والى حنيفة 5 المذهب الثاني لا يجوزان يتطهر سومرها ويجوز تطهرها بسوره والمذهب الثالث يجوز تطهر بسورها ما لم تكن جنبا او حايضا المذهب الرابع لا يجوز لاحدهما ان يتطهر بسور صاحبه الا ان يشرعا معاه المذهب

و مذاهب

الخامس لاحمد بن حنبل لا يجوز وان شرعا معاه وسبب اختلا فهم اختلاف الاثار من الحناء فقد ورد في هذا اربعة اخباره احدهاح كان يغتسل اهو وازواجه من انا، واحد

والثاني ج ميمونة ان اغتسل من فضلهاه والثالث ح تھى أن يتوضا الرجل يفضل المرأة، والرابع ج نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معاه فذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهبين احدهما مذهب الترجيح وثانيهما مذهب الجمع بين الأحاديث في بعض والترجيح في بعض 15 ما من رجع حديث اغتساله عليه السلام مع ازواجه من اناء واحد فلا تفاق الصحاح عليه ولا فرق معهم بين الغسل معا اواحدها بفضل الآخره لان المغتسلين معا يصدق على كل منهما الغسل بفضل صاحبه وصحح هاؤلاء حديث ميمونة مع هذا الحديث ورتمى على حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وذهب محمد بن حزم الظاهري وفوقة معه إلى ترجيح المنهى ان يغتسل أحدهما بفضل الأخرالا أن يشرعا معا على حديث ميمونة الا انهم اجاز واغسلها بفضلهه و جمع آخرون بين الاحاديث كلها الأحديث ميمونة فانهم عللوه بقول أحد روايه وهو عمر و بن دينا اكثر على والذى يخطر على بالى ان ابا الشعثاء اخبرني فذكر الحديث والمذهب كما ذكرناه

الجواز

- 92 -