الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٦-
- 627 -
627
وترأ كما ان المغرب آخر صلاة النهار فاذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه، ويوذ هذا ما رواه أبوداود وابن ماجة من حديث ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلّم من نام عن الوتر اونير فليصله اذا أصبح أو ذكر، وذكر بعض لهذا الحديث عدة علل و أحدها انه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثانى ان الصحية فيه إنه مُرسَل له عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترميم هذا أصح يعنى المرسل الثالث ان ابن ماجة حكى عن محمد بن يحيى بعد ان روى حديث أبي سعيد الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر وا قبل أن تصبحوا قال فهذا الحديث دليل على ان حديث عبدلمان
والا اهر ونقول اما ضعف عبد الرحمن وارسال الحديث لو سلمنا ضعف الحديث بهما فا حاديث التأكيد بل الاحاديث الدالة على وجو بر كلها تقويه وأما حديث او تر واقبل ان تصبحوا فهو تعيين لوقت اداء الوتولا نفى للقضاء اذا فاتت لدخول هذا تحت عموم من نام عن صلاة أو نسيها الحديث فاندفع تعليل الحديث بما ذكره وأورد القطب حديث الى سعيد هذا ثم قال فهذا الحديث تقييد الإطلاق لا صلاة بعد الفجر الاسنتر الفجر ومكتوبته وكذلك منسيّة او منوم عنها اه ه و مذهب جابر بن زيد رحمه الله واكثر أصحابنا و ابي حنيفة وجوب الوتره وقال جابر بن زيد الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجباته ودليل الموجبين ح ان الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهو الوتر وح من لم يوتو فليس منا وح الوتر حق فمن أحب أن يوتر نجمس فليفعل و من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر لواحدة فليفعل وح الوتر حق على كل مسلم، وقد أبى الموجبون أن يكون الزايد الأمر
جنس المزيد فى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم قالت المحنة وقضيته الفرضية إلا انه ليس مقطوعا به فرجع الأمر الى الوجوب وزياد على ذلك في قوله وهى الوتر زيادة تعريف وزيادة التعريف زيادة وصفه وهو ا لوجوب لا أصله، وأيضًا في بعض طرق الحديث فحافظوا عليها فهو امر باد آنها والأمر للوجوب، والبحث في أحكام الوتر قد تقدم في بابه وغرضنا هنا ذكر قيامه صلى الله عليه وسلّم بالليل فكان قيامه إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعة كما قاله ابن عباس وعايشة فعنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعةً، وعنها أيضًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى