الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٢- 643
-
643
صلى الله عليه وسلم والثاني بثمان أبي بكر والثالث بثمان عمر وعليه فينوى الأول ان يقوم بالناس الثمان التي قامها صلى الله عليه وسلم وهكذا لثمان والثمان للعمرين ينوى إحياء السنة اقتداء بكل منهما فى اثمان التى نادها وهذا استحسان من اشياخنا المغاربة رحمة الله عليهم حرصا منهم على التبعية والا فالعُمران رضى الله عنهما لا يعتد عاشياً من لدنيا وان كان صلى الله عليه وسلم قام بثمان فانه فتح الباب ولا يمنع الداخل وفهم الطريق ولم يدفع المالك فمصير الكل الى السنة، وعليه فلو نوى الثلاثة الحياء السنة او قيام رمضان بقطع النظر عن إصالة الثمان والزيادتين كان ذلك اتباعاً للسُنّة وامتثالاً للشارع وقصدا صحيحا لاداء المندو وبناء على استحسانهم قال في النيل وان لم يكن الا إمامان صَليَاه أثارنا لا أنصافاه والعاجز ثُلُنَا أو ضعفه اهره وبنوا عليه في وعاند كرما ذكره منها القطب رضي الله عنه بلفظه قال بأن يصلى ست عشرة مركة والأخرثمانياً أو يصلى الاول ثمانيا والأخر ست عشرة، قال والوجد الاول أولى لأن فيه شبها بأبي بكر ولم يبق للثانى الأثمانُ فصَلاها ولا يتصور له غيرها بخلاف ما لوصلى الأوّلُ ثمانيا والثانى ستّ عندى ولو كانا كالنبي وأبي بكر فيما يظهر لبادئ الرائه لآن أبا بكر الريحى بست عشرة زيادة على ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم بل عدها من الستة عشره وقال على قول النيل لا انصافاً لأنهما اذا صلياءِ إنصافاً لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ولا العُرين لان اتصال أجدُها اثنتي عشرة ولم يصله أحدها أربعا واذا قيلياه الاثا فاحْدُهما صَلَى كَما صَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تم مرا ما مزاد أبو بكر والاخرصلى ما صَلّى عُمَرُ وهو مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى الأول ثمانيا فقط فقد صلى ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الآخر ما صَلَّى القَوَانِ ام وقول النيل والعاجو تلنا أو ضعفه يعني أن غير القاد رسواء كان إمامًا أو مأمومًا أوفداً يصلى من مجموع اربع وعشرين ركعة ثمان ركعات اوست عشرة ركعة بناء على كون القيام أربعًا وعشرين ركعة وايما على أنه عشرون فللعا جو القيام بعشير وهكذا ساير انواع القيامِ الا القيام بأربع وعشرين فالاستحسان تنليثة تشتها بسنة رسول الله وصاحبيه وترتيبًا على اصيله وزياد تيهما صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما وقد كان القدماء العمانيون يقيمون بار لعين