الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٣644
ركعة وهذا صريح بأن القيام لم يجد دله الشارع حداه لكن مجامراة الاحوال في غير المحددات مشروعة وعلى الايمة النظر في احوال تابعيهم فان وأوا النشاط والرغبة والاقبال على عددِ صَلوا بهم ما نَشِطَتْ له نفوس والا هربوا عن مزلة التشقيل وخطيئة التنظير وأخذوا بالناس في قيا. رمضان وغيره باليسير ودين الله يسلوه ثم مما يضطر اليه الناس في قياها ملاحظة الفجرفان لاحظ بحجة والطرف المد يجدد توجيها ولو حرف وجهه جدده، وعن إلى عبد الله اذا اتكلم الأمام بعد ما سلّم فعليه أن يوجب ه فإن لم يتكلم الذين خلفه فلا توجيه عليهم، ورضى الله عن
عبد الله فانه نظر نظر عارف محقق وذلك ان العبد اذا وجه نفله ولم يقطع توجيه، فاصل بحركة قالب الى غير القبلة ولا بحركة الشا بغير تلك الصلاة كان التوجيه مستمراً متصلاً كافيًا لِما كان من النقل بعد فلو صرف جارحة وجهد الى غير القبلة أوجارحة السافر الى غير الصلاة اعتبر التوجيه منتقضا ناقصا عن الكل كافياً لنفس الترقي المنقضية فهى فطرة في الشريعة من جهة وفى الحقيقة من جهة اخرى وهذا مسلك علماء الآخرة فرضى الله عنهم ونفعنا بهم مع المسئلة الخامسة اعلم ان أفضل القراءة ما كان فى الصلاة وتقدم ذكر الخلاف في أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره، وقد ختم القرآن في ركعت جماعة منهم عثمان بن عفان وتميم الداري دو و سعيد بن جبير وخلق لا يحصون واختار المحققون أن القراءة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطايف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم لما يقراها ه كذا يروا عمل مادة النشاط وينقاد الى الاقتدار بحيث لا يفضى الى ملك وسامة في حق نفسه و تا بعده وكذا من تصدّى لنشر العلم او فصل احكام الله أو أتى شاغل من مهمات الدين وعام مصالح المسلمين فليقتصر على قددٍ لا يجلب إخلا لا بما هو مرصد له لكن بحيث لا يضيت كما له والا استكثر مهما امکنه من غير خروج إلى ما يعقب مَثَلاً أو يتوسل لا كما له بهذ منه و تقدم حديث أن عمرام أبيا وتميماً أن يقوما للناس فكان القارئ يقرأ بالمايتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، ومن العلماء من وزع القرآن في القيام على ليالى شهر رمضان الى ليلة سبع وعشرين منده قال القطب اختار أبو عمر و الدانى فى الأولى من أول البقرة الى واسع عليم، وفي الثانية إلى الفقراء وفى الثالثة الى والله يحب المحسنين
بعك
— 644 -
-