الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٦647
E
لاشعاع لهاه وان وجد الملل من القوم قرأ متيسراً لا يؤدى الى تسفيرهم على بختار الحققين فان تخفيف القيام نوع ترغيب فيه والتكثير من القائمين افضل من تطويل القراءة مع التنغيره وافتى المتأخرون من قومنا بثلاث آيات قصاد أو آفة طويلة أو ايتان متوسطتان و رافتى بعض اصحابنا بجواز القراءة من المصحف في القيام إن لم يحفظه وان كوتر سورتين أو ثلاثاً الله عن ظهر قلب جازه قال زياد بن الوضاح كان موسى بن على يقرا الرحمن الرحيم في كل ركعة من القيام اهرم و خالفه محمد بن محبوب فقال انما تجرى بسم الله الرحمن الرحيم إذا أتمت السورة ولم يقرأها فى كل ركنية اهره فرأيه رحمه الله أن إفرادا البسملة مستقلة عن السورة فى كل ركـ لا يجرى وانما المجرى اذ اقراها مثلاً منفردة فى ركعة بعد الحمد ثم ياتي بسوها مجردة عن البسملة في الركعة الثانية كذلك بعد الحمده ونقل المطر و جمارت في معارجه عن الى عبد الله الاجتراء بها وفاقًا لا بى على فان كان النقل عن عمل بيان الشرع فالذي بين ايدينا من المسيح هو ما ذكرناه عنه وحمد الله نقلنا بلفظه وكذا في نسخ قاموس الشريعة المحيط ببيان الشرع واذ كان النقل من المصنف أو كتاب آخر فيمكن والمعمر رضى الله عنه طويل الباع واسع الاطلاع والله أعلمه وبالجملة فأبو على وابو عبد الله متفقان على إجرائها في ركعة مختلفان في الاجتزاء بها مكررة فى كل ركعة فابو على بيجتز بناء على انها آية من كتاب الله والا يتراقل ما يجري مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة باية من القرآن يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك الآية، و لعل بناء قول الى عبد الله على ما جرت عليه السيّة غالباً ويؤيده قول الشيخ ابي سعيد كانوا يقرون عشر آيات من آيات النساء او البقرة واشباهها وهو اقل ما يكون عندهم اهمه وقوله أيضًا في محل آخر بلغنا ان القيام الأول في بدو الأمر على صلاة عشرين دكتر فى كل ركعة عشر آيات الوسط من كتاب الله تعالى وعدل ذلك من الآيات الطوال والآيات القصاره وقيل من صلى بأربعين آية في ليلته كتب من القائمين وان صلى بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ويوجدان من قام وَصَلّى في آخر الليل ركعتين لحقه معنى الآية والذين يبيتون لهم متحد او بيا ما اهه و أفتى بعض ان من نَصَبَهُ القيام خلف الإمام تَعَد وحسبه أن يقوم للفاتحة والركوع 5 وقال بعض لا بأس على المأموم خلف حايط ومثله ان التحل طريق أن سمع صوت امامه، وقال بعض العلماء صلاة القيام مع الإمام أفضل من صلاته منفردًا اذا قدر على صلاة الإمام لفضل الجماعة ولا
و
-647
-