نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٧

648

يُستحب ترلأ صلاة الجماعة في القيام وان لا يطيق الصلاة إلى أن يتم الإمام صلى معدما فتح الله ثم إن أعبَ أَنْ يُصَلّي وَحدَه خرج وصلى وحَدَه، وإن أتم معهم الصلاة في قيامهم ثم صلى وحده ولم يتول عن الجماعة كان افصل، وكذلك إن لم يكن هو الأمام اهم وفى المصنف ومَن صَلَى وحده القيام فاحب البينا أن يجهر بصلاته بان لم يجهو فلا بأس اهم، وقال بعض العلماء من حفظ القُرآنَ أو بعضه ولم يكن إما ما فصلاته وحده أفضل من صلاته مع الإمام وذلك فى القيام اهـ وهذا مبناه علي ما اذا كان الامام غير حافظ وذلك الفذ حا فظ لو رفته حافظ الاكثار من القراءة فكان هذا القابل يفضل إكثارها اذا كان الامام. مقلاه ولم يرتض هذا ابو محمد ففى الضياء عند صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفردلات النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة يزيد على فضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجه و اريخي جماعة من جماعة المسئلة السادسة ولو لم يصل معهم المغرب والعشاء جازت إمامته بهم قيامًا ولا يشترط ذلك، ومن دخل في نصف القيام الأخير على جماعة مع لو قصد النصف الأوله ولوفاته نصف القيامِ الأول وآخر نصف الأخير فهل يصلى أحدهما بالآخر ما بقى من القيام لما أم لا. قولان، وهل يعلى القيام غير صالم بُعْد وكسفرٍ ومَرَضِ وَمَن صَامَ القضاء ولم يصله في رمضان وهل يصليه من صاموا القضاء جماعة أم لا قولان، قال القطب ومن فاته الإمام بشئ استدركه في الترويح لا في حال الخطبة ولا يؤخر ما فاته من الركعتين الأوليين أو من الخامسة والسادسة الى التروح الهه يعني بالخطبة الادعية المتلوة اعقاب تووان القيام قال ويُنَبَّه الامام اذا روح قبل عَمَل الترويح أو أخره عن محله وجان في الترويحة شرب وان جف حلقه فشرب في تسليمة جاز اهره ولو شك في طلوع الفجر فلا باس باستمرارة متنقلاً حتى يتيقنه قيل ولو تيقن كذا عن الصحره قال والأعى الى ان تلفظ بالنية أن يقول أصلَى سُنَّةُ قيام شهر رمضاف من قوله السنة قيام يعنى باضافة سُنّة وترك التعريف لها ه قال وتجديد النية للنوافل وصلاة النذر وقيام رمضان جايز فعله وتركه و تجدد لكل كعتين، ومراده هنا بالنية هو التلفظ بها لا مجرد القصد القلبتي فهو لازم ولو أدرك الجماعة في الاقامة الأخيرة أو ما قبلها فالأفضل صلاة الباقي جماعة من تركه والايتاء بالوتر فذا كذا إفتى الشيخ ناصر بن خميس وايده أبو بنهان قابلاً ما قاله في هذا محسن فيما أراه فيران متح لما في صلاة الجماعة من فضل زايد على من انفرد و اين موضع الثلاث من آقامات منها اذهم في

از

موازنة

648 -