نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٠

وو

إلى آخر الليل لغير عذر لان سنتر أول الليل فلا يجزئ غير معذورا لوفاء بِسُنّة موقيه في غير وقتها الو ملخصا من كلامه، ويظهران أصلَ مُجوّزى القيام قبل العتمة هو اعتبارا لليل كله وقتاله إلى الفجر فحينها أداه المخاطَب بدسقط عنه وكون مصلى الله عليه وسلم صلى الثمان بين العشاء والوتر والعُمرين صلى كُلِّ منهما زياد تر كذلك بين العشاء والونو لا يقتضى حصر الأداء فى ذلك الوقت ومنظر في ما بعده يدل له تفضيل عُمرَاناه آخر الليل على أوله بعد فعليها آياد و فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والي بكر اياه كذلك ولو كان محمو من جهة الشارع على أول الليل لم يكن لعمر الطلاق الحصير وتأخير سنة الى غير وقتها فضلاً عن أن يُفضل التأخير فصح أن لهم إصلا من السنة مُعتبراً ه وقول الشيخ إلى سعيا. انه لا يعلمه من أفعال المسلمين يعنى بدأن الفعل المعتمد عند السلف والخلف من أهل دعوتنا هو ايقاعد بين العشاء والوقو ولعل الشيخ لا يبلغه ما فعله أولئك المشايخ المغاربة فأطلق النفى عجيب علمده وترى من عبارة الإيضاح التصريح بتقرير فعلهم وانه لا بأس به و من عبارة النبيل والقطب كذالك الا انهم صرحوا بافضلية ما عليه الجمهور منا وغيرناه ثم إن من فاته القيام في أول الليل صلاة فى آخره 5 ولوفاته الليل كله صلاہ تھاوا كما لوفات فرض بناء على اصل تاكيده لا على كونه غير مولده وينسحب الخلاف على ما لو استغرق رمضان توكا للقيام عمداه وعلى ما لو أفطر مسافراً أو مريضا ولم يقم لكن هنا لم يُحدد لما يبدله من القيام عدد سوى ما وفقه الله له ومع ذلك فبَدَلُ القيام على المسافر والمريض من جنس المندوب قالوا ولا ينبغي ان ينقص عن عادة أهل البلد وان زاد محسن، واقول الاحسين أن لا ينقص عن ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل لكل ليلة، ومُستند القضاء عموم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرهاه وقضاء صلى الله عليه وسلم ولعتي الفجور بعد طلوع الشمس وراتبة الظهر بعد العصر وحديث من نام عن ورة او سنته فليصل إذا ذكره. ثم أن النفس ميا لة طبعًا إلى الدَعَةِ والمطلو كمها وزجرها لثلا تخذ التساهل ديدنا وحملها على وظايف الاحسان سَد الذريعة الهوى، وجواب القايلين بعدم القضاء محض محل قالوا ان القضاء من خواص المكتوبة فلو قضا نافلة ليل نهارًا لتستقل عن كونها تطوع هاد فتوا به ثواب تطوع النهار وقد فاته ثواب نقل الليل فما يأتي به ها را نقل مُسْتَقِله والله أعلم وهذا مذهب الحنفية قالوا هذه الملام لا تقضى أصلاً بفوتها عن وفتها لأمنفردًا ولا بجماعة على الأصح لأن القضاء

- 651 -

-

-