الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧١و
من خصايص الواجبات وإن قضاها كان نقلاً مستحبًا لا تراويح، واما الشافعية فالمقرر عندهم سُنية قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وان لم تشرع لها جماعة طال الزمان أو قصر قالواو فى وجه ضعيف معهم أنه لا يقضى الا المستقلة وقالت الماوردى منهم انه الصحيح وإن عليه عامة أصحابهم، ويعنى بالمستقلة و کالعيد دون الراتبة ومقتضاها قضاء التراويح لاستقلالها، وفى وجد ضعيف عندهم قالت به القفال منهم أن التراويح لا تقضى، قالوا نعم لا يقضى دو سبب كا الكسوف والاستقاء والتحية ونحوها فما يُفعل لعارض زال لان فعله لذلك العارض وقد زاله قالوا ولو اعتاد صلاةً فَها تَتْهُ سُنَّ له قضاءهاه وبالغوا حتى قال الواقعي منهم في صوم التطوع وقد يندب قضاء النقل المطلق كأن شرع فيه ثم أفيده وان كانت فاتته بغير عذر لإيجز له فعل شئ من النوافل قبل قضائها لوجوب عليه فورًا وبصرف الزمن الى النوافل بنوت الفورية فلزمه المبادرة اقتضائهاه وهى لا توجد الا ان صرف لها جميع زمن فيجب على من عليهِ فوايت على قولهم بغير عذر أن يصرف جميع زمن إلى قضائها ولا يستثنى من ذلك الا الزمن الذى يحتاج الى صرفه فيما لا بد من من نحو نومه و تحصيل مونته ومؤنة من تلزمه مؤ نقرة قالوا لانه اذا لزم القضا في فوراً كان مخاطبا به خطابا إيجابيا الزاميا في كل لحظة فيما اضطر الصرف في غير ذلك يُعذر فى التاخير بقدره وما لم يضطر الصرفه فى شئ يجب عليه صرفه في ذلك الواجب الغورى والا كان عاصيا الما بالتاخير كما انه عاض أثم بالترك، وهذا من قولهم مبناه على مذهب القايلين منا بان لا نافلة لمن لزمن قضاء واجبره وقد تقدم بيان ان من عليه قضاء يصح نقله على الصحيح، ثم انه يقطع النظر عن نصوص السنة بلزوم البدل فالقياس يوجب ايضاً فان على القول الراجح بتاكي التراويح تكون المقدمة الاولى كل مؤكد من السنن يجب قضاءه إن فات والمقدمة الثانية التراويح مؤكدة فالنتيجة التراويح ان فاتت تقضى و قالت القطب من فاته بالليل فليقضه بالنهاده وقيل ما لم تقف الشمس ولا يصلى بالجماعة اذا خَرَجَ وقَتَه، وقيل يصلى بالجماعة الله وذكر ابو سعيد قولين بلزوم البدل وعدم لزومه على مَن تَوَل قيام رمضان عمدًا قالت ولا أعلم أنه يبلغ معهم إلى توك ولاية أو براءة وأحسب أنه قد قيل أنه خسيس الحال، قال ولا أمن عليه ذلك لأنها سنة مشهورة مجتمع على فعلها في الأمصار مع الفاجور والباعة سُنَّةً
الا
~
- 652 -