نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٣

ناصر بن خميس وأبو نبهان الخلاف في جواز القيام بعد الوبوان لم يفصل بينما نوة في المسألة. التاسعة مشروعية التراويح تعم الرجال والنساء، ولا خلاف في افضلية المرأة في بيتها وأفضلية ترك القيام لها من أن تصليه جماعة مع الرجال، ولا عبرة بحضور الصحابيا في جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وللطوارئ والأحوال أحكام ولاستيان ذلك العهد واليوم. والأمة أمانة العلماء فاليهم النظر في مصالح الدين لتفويض طرف من الأحكام اليهم. وقد فتحت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها باب منعمان نظراً فقالت لوادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمتعين كما منعت نساء بنى اسرائيل، ولم تقل هذا رضى الله عنها إلا انها علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً يقينا بانه لوشاهد أحداث النساء بعد لمنعهن لاجلها من الخروج يدل له انه انما أباح لهن الخروج على شروط منها أن يخرجف اذا خرجن نفلات وان لا يبدين الزينة والمحاسن مع ما أمرن به من غض البصار وخفض الصوت فلعل عايشة شاهدت ما أحد ثن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمرت به فتركته ونهين عنه فانتهكنه مما كن متنزهات عنه في عهد النبوة وعلمت رضى الله عنها أن رخصة هو وجهن إلى الجماعات مبنية على اتباعهن للسنة وتعهد من النزاهة المانعة لهن عن دواعى الفتنة وحيث زال سبب الرخصة زالت الرخصة وامتنعت الاباحة ووجب لستر والصيانة فهذا من قول عايشة محض سُنَةٍ ونظر في الدين وذريعة الى دفع الفتنة منهن وبهن رضى الله عنها وعن ابها، واذا كان هذا في عهد عايشة وناهيك به والسنة طرية فما طنك بالقرن الرابع عشر فما بعده وقد تغني الاجوال وفسدت القلوب واستعملت الفتنة، فلابراى الاصيانتهن في قرارات البيوت في فاذا قال الشيخ أبو سعيد والعلماء مثله أن ترك القيام بالكلية أفضل لها من صلاتها خلفهم فقولهم هو عين السنة وماراه المسلمون في حسنا فهو عِندِ اللهِ حَسَن، نعم ان سلمن من مواد الفتنة من نظر بشهوة منها واليها أويد كو فى النفس أو استماع أو أي داعية شهوةٍ وحَصَلَت لهنَّ العافية من كل محظور عليهن في الخروج وخاصَتْ سرايو هن فى الخروج لمجرد القيام وما يتعلق به من ذكر وغيره فلن يضيع الله عمل عامل من ذكر او انثى حتى لو بوزن الاستماع القول واتباع أحسنه والحديث والقراءة مع السلامة من تلك المحذورات وقصد التذكر الأمور الآخرة فهو كقصد من الصلاة وفي حكم هذا سائر انواع الطاعات والقربات من اللوازم والوسائل، وهنا مجذور قبيح تنجذب اليه النفوس مطلقًا وهو حُسْنُ صوت القارئ او المذكر أو المحدث فالخروج إلى هذا لمجزرة شهوة نفسية إلى التلاذ بالصوت الحسن

فالواجب

-654 -