نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

-94 -

94

رسول الله صلى الله عليه وسلّم تمرة طيبة وماء طهوره وزعم نسبته الى الصحابة على وابن عباس وانه لا مخالف له من الصحابة فكان كالاجماع عندهم. و قدر داهل الحديث هذا الخير ولم يقبلوه لضعف رواتره ولان قدر وى من طريق اوثق من هذه الطرق ان ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن واحتج الجهود لوذ هذا الحديث بقوله تعالى فلم تجد واماء فتيمموا صعيدا طيباه قالوا فلم ا وَسَطًا بين الماء والصعيد وبقوله عليه السلام السعيد الطيب خود المسلم وإن لم يجد الماء الى عشر حجج فاذا وجد الماء فليمسهُ بِشرَتَهُ، والمذهب هو ما عليه الجمهور من عدم صحة الوضوء بالنبيذ وبان خروج ابن مسعود ليلة الجن لم يصح قال جابر بن زيد الذى يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الحق في اجازة النبي صلى اللہ عليہ وسلم ان يُتَوَضَاً بالنبيذ قد سمعت جملة من الصحابة يقولون ما حضر ا بن مسعود تلك الليلة والذي دفع عند كذب والله أعلم. وقد بسط المصر حمد الله القول في هذا فراجعه في شرحه المسند اهرة من الماء مطلق ومقيد فالمطلق هو المتحقق الطهارة في نفسه المطهر لغير كماء البئر والمطر والعين والبحرة وغير المطلق اما طاهر لم يباشره منجس وانا ماء ظهرت فيه نجاسة وظهرت عليه فالاول طاهر والثاني مختلف فيه ولو ظهر فيه اثر کلب کا لو مشي فيہ اواقعي او ر بيض فائر في الموضع فلا ينجس الماء لمجد والأثر وينجس إن رأيته بنفسه غير مباشرا ان قل كما لومات فيه دورم بوى لا ان مات فيه ماءى لضفدع فلا ينجس ولو كان في إناءه ونجس ان مات فيه بتسخين لان موتر حينئذ بالناره ويبحث فيه بان السمك لا ينجسه ان طبخ فمات فيه قلت وفى البحث بحث بان السمك ورد النص فيه حيا وميتا بطهارة وحلة وطهارة دمه ويغادقه الضفدع في هذه الاحكام فينظر فيه هل هو قياس مع الفارق اوليست احكام السمك فارقا بينه وبين الضفدع اهم ه ص ولو وقع شرر بول على ماء فارتفع من الماء شور فهذا المرتفع من الماء طاهر ان كان الماء أكثر من الشهره واما المضاف كماء الورد فهو فى نفسه طاهر يجرى في تطهير النجس الا انه غير رافع للحدث فلا يتوضأ منه وكذا حكم كل ماء مضاف وفي حكمه الماء المستعمل 5 وحيث بلغ الماء اربعين جر فهو كثير الا ينجسه الاما غلب عليه طعمها اولونا اور با او باجد هذه الأوصاف بواحد او باثنين ففيه قولانه وماء النهر طاهر حتى يغلب عليه النجس اواحد اوصافه على احد القولين والخارج من نخوانبوب حوض او خرق اناء محكمد جار ان اتصل جريانه لا إن انفصل، ولوكان من اصله منقطعًا ويجرى منه متصلاً فكذلك، وما وردته السباع حكم طاهر