الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣14
من حيضان البادية واعتبر بعض فيه الكثرة وعلى القولين فينجس بغالبه فصل في ماء البئر
قلت افرد الماء البئر فصلاً بما ان للبئر احكاما من حيث طهارتها ونجاستها مخصوصه بها و موضوع الفصل بيان حكم مائها حيث تباشرم النجاسة وكيف بلوغها حد الطهارة بعد اصابة المفيد اهده ص البئر المستبحرة هي التي لا ينزفها النوح لا تنجس وهل حد نزفها فراغ الماء او بيان نقصه قولان 5 و تنجس غيرها مباشرة بحس مثل ميتة ذاتِ سائلة ولو قلة، وتنجس بواقع فيها نحو شاة المكان بولها وبنحو حية نسورهاه ولو سقطت قملة محكمها الحيا حتى يصيح موتها وحينئذ حكمها حكم الفيل وهي مبالغة، وتطهر بنزع نجاسة وقعت بها وبترحها لغاية نهادمائها ويكفى نوح اربعين دلوا أو خمسين على قول إِن تُوحَتْ ولم تلبس والدلو معتاد ترفها به د ولوكان لها دلوان كبير وصغير فهل تتزج بالأكبر او بالأصغرا و با غلبهما
اعتبادًا اقواله وبطهارة البئر يطهر ولوها وحبلها وتحالتهاه بانا الطهارة بغير الماء
قلت الطهارة ثابت حكمها للاشياء اصالت حتى يباشرها المنتجين ويثبت حكمها بعد التنجس بالماء إن زالت وقد سبق وصف الماء الطاهر المطهو وتثبت بغير الماء ان نزالت عين النجاسة ما با شرق من جامد و مايع و حيوان دوز والحكم النجاسة وثبوت حكم الطهارة في هذا القسم موثراتٍ مِنْ صفات واحوال وهي انواع كالوطئ الطهارة النعل والجيف ان كانت فيما يلى الأرض وشرط الطهارة زوال العين، وكا لرشح لطهارة انا تنجس ظاهر ولطهارة ما وصل الرشح الاخير اليد من بقعة تنجست بالرشيح الأول النجسه وكالدباغ الجلد ميتة تعلله التذكية فدباغ جلدها ميتة في حكم ذكاتها حية بشرط ما يد بع به عادةً وما يمنع الجلد من فساده و لوترا باه و کتتريب صوف ميتة نمايد كى ووبرها وشعرها بان يُخبط بثلاث عِصِي على تراب غير لازق في سبعة مواضع وقبل بثلاثة فى ثلاثة، ورخص فى غسله بالماء، وقيل يحذر ما مَسَّه نجس من
الميتة فيترب بالخبط او يغسل وما سواه طاهر بلا تتريب ولا غسل وكالزمان للارض وما أصله منها ولو نباتاغير معمول 5 وقيل ولو معمولا وهو في وقت الحر خارجا ثلاثة ايام و داخلا سبعة، وفي وقت البرد خارجا سبعة وداخلا اربعة عشر وقيل خمسة عشره وكذا تظهر الثمار بالزمان ولو منفصلة على الصحيح، وكجلالة فللأبل وشارب الخمرار بعون يوگاه و قبل يتقى بلل شارب الخمر يوما وليلة وهو مقدار بقاء الطعام بجوفه
- 95 -