نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

96

عشر

وللبقرة عشرون وللشاة وللنعامة ستة وللطاووس خمسة وللدجاج ثلاثة وللحمامة يوم ونصف اه ه ص تطهر الارض بروال عين النجس شمس و ريح و زمن واقتصر بَعْضُ على الأولين فلوانفرد احدهما فقولانه ويطهر سر حين استمر الوطي عليه وبالشمس والريح، ويظهر فى البساتين والمزارع بسقى آدين وقبل بثلاثة قلت اد فى اللغة مالَ ورَجَعَ وأَصله من مادة أو دَ كَفَرِحَ بمعنى اعوج وَلَى عُرفِ العَرب العمانيين الأد الشرب للاراضى المعمورة بيني بها فى وقت مخصوص على دورِ معلوم وهذا الأدقِسْطَ من العين الجارية مُقَدِّرُ بالساعات الفلكية فى النهار بالظلال وفى الليل بالنجوم وهى نجوم معلومة معهم اكثرها من المنازل القرية فيقدرون اقساط الشرب من طلوع نجم الى طلوع آخر وما بين الطلوع الى الطلوع ساعة فلكية ونصف تلك الساعة بيتمونه أثراً ونصف الأثريمين بعض بعد اثر وبعض اربع أثر فيقدرون الأثار و اجزاء بها بالحزر والتخمين في الليل و باقيسة مقدرة يخطونها في الارض للظلال نهارًا فاذا عم عليهم الليل والنهار سحاب يحجب الشمس والنجوم حملوا ذلك على الخزر والتخمين بناء على تعارف اجازوه فيما بينهم، ومنذ غروب الشمس الى ظهور النجوم يسمون ذلك القسط الغروبيّة، ومنذ طلوع الفجر الى طلوع الشمسي يستمون ذلك القسط الغادِي، ويختلف التقدير في الليل بالنجوم في الحر والشتاء فلعلهم سموا هذا القسط الداير من وقت الى وقت أدا واصله أود لان مصدر يود ثم تصرفت فيه الالسن فضا راداه ثم ان الاد تختلف ادواره فمن ثلاثة م ومن سبعة ومندار بعد عشر ومن ثمانية وعشرون ويكون اقل واكثر يجب عادات البلاد وحينئذ يترتب الحكم بطهارة السرجين على اتى آد من هذه الأواد از شتَانِ ما بين او ثلاثة ايام مثلاً وادٍ ثمانية وعشرين فيقال ان المراعا هنا نفس الشرب سواء طالت ايام الدود او قصرت وحينئذ لا يبقى للزمن هنا حكم تطهير انما يترتب حكم الطهارة بشر باين على قول وبثلاثة على آخر اوره وتطهر ارض منزل بثلاث كسمات ان زالت العين، ولا يطهر قدم تنجس نشى يد حتى زالت العين ولا بد من غسله لا ندعبادة على الابدان بناء على اشهر الاقوال وتظهر نعل بسبع خطوات ان زالت العين 5 والا فالى زوالهاه ويطهر محدد ككي بسَنِهِ، ولو رايت نجاسة على دابةٍ فغابت ثم وجدتها ولا عين للنجاسة فيها فالحكم الطهارة، وهل يطهر القطن والكتان بغزلهما أم حتى يُظهر بالماء قولان، وطهارة جدا ربُنِي بِطِين نجس يُسه وهل شرط يبسه ظاهرًا وباطنا ام الظاهر قولان، ولومات فأرسَلَةِ نمرفَسَدَ ما باشره لاسايره كسل وسمن جامد وفسد مايعه وكذا العجين يفسد المباشران كانجامد!

والا فسد كله

ص

- 96 -