نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٣

?

ظل الارض الممتد فى الهواء ينخوط ويدق فى استدارة حتى ينقطع وأن يكون الظل الذي هو جو د مخروط الظل في سطح فلكِ البروج لازمًا أبداً لنظير جوي الشمس مفا ما طول الظل من وجه الأرض إلى أن ينقطع فانه على قياس بِطْلَبُوسَ الحكيم مثل نصف قطر الأرض مائتين وثمانيا وستين مرة ويكون قطر استدارته فى الموضع الذي يمر فيه القمر في وقت مقابلة الشمس مثل قطر جرم القمر مرتين وثلاثة اخماس مرة فاذا كان القمر في مقابلة الشمس وبقرب الرأس أوا لذئب لم يكن له عرض البعيدة عن ظل الأرض إلى الشمال أو الجنوب فيكون حمود في الظل فليستر الأرض عن نور الشمس فيرى منكيفا إلى أن يجوز الظل لأن الظل يسير بة الشمس فيسبقه القمر فيخرج من ناحية المشرق فيقع على نور الشمس 5 أما اذا كان القمر في وقت المقابلة في حقيقة نقطة الرأس أو الذنب فلم يكن له عرض البتّه فيكون حمر مركز جومه على مركز استدارة الظل هناك فيكون أعظم كسوفاته وأطولها مكثاه واذا كان له عرض فى وقت المقابلة لم يكن كسوفه الأعظم فان كان عرض بمقدار فضل نصف قطر الظلّ على نصف قطر القمر كان مرجومه مماساً لدايرة الظل من داخل الظل فانكيف كله ولم يكن له مكث فى الظل وإن كان عرضه مساويا لنصف قطرا لظل فات مركز جرمه موماسًا لدايرة الظل فينكيف نصفه ويكون ما ينكسف من من خلاف الجهة التي فيها عرضه، وإن كان عرضه مساويا لنصف قطره ونصف قطر الظل جيعًا

كان موجومه حماساً للظلّ من خارج الظل فلم ينكسف، وأما كسوف الشمس فان القمر اذا قارن الشمس وكان بقرب الرأس او الذنب ولم يكن له عرض لبعده عن طريقة الشمس كان حمرة بين أبصارنا وبين الشمس فيترها عنا فنراها منكسفة، فإن اجتماع الشمين والقمر اذا كان في حقيقة موضع الرأس اوا لذنب وعلى سمتِ الراس كان مركزا هما جميعًا الخط الذى يخرج من موضع النظر اليهما لانه لا يكون للقمر حينئذ اختلاف في المنظر فيا ضطرار أبدا على هذه الحال أن يكسف القمر كل يوم الشمس. وان لم يكن الاجتماع الذي في حقيقة الراس أو الذئب على سمت الشمس. الواس لديكن ذلك على ما وصفنا من أجل ما يعرض من اختلاف المنظرة ويكون اختلاف المنظر على ثلاث جهات. اما ان يكون الإنحراف في الطول فيكون الاجتماع بالرؤية يخالف الاجتماع الحقيقي وعرض القمر بالرؤية هو العرض الحقيقى، وامت أن يكون الأعراف فى العرض فيكون الأجتماع بالرؤية هو الإجتماع الحقيقى، وعرض الرؤية مخالف للعرض الحقيقي، وأما أن يكون الأعراف في العرض والطول فيخالف

-673 -