الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩٦ذب وانما قدر عليها الخسوفين إظهاراً للتعرف الالهى لا يتصوركون ذلك عقوبرها نعم يتصور من ذلك الأثر فيهما تكييف الأخذ على التمثيل لا علي إنه أخذ عقاب حقيقة فيتصور العبد العاجزان الرب القادر القاهر المظهر اثر قدر قد فى هذين النيترين العظيمين بصورة العقاب لهما بسلب نورهما في راي العين قادر ايضًا على أخذِ مَنْ عصاه والله اعلم هو المسئلة الخامسة تواترت الأخبار عن كسوف الشمس فى زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه أمر مع ذلك بالفرع إلى الله بالصلاة والتضرع والذكر وانه صلى جماعة وسياق الاحاديث فيه طول نذكره إيجازاه ففي حديث أبى بكرة عند البخارى ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموتِ أَحَدٍ فاذا رايتموهما فطلوا وادعو احتى يكشف ما بكم، وفي رواية أخرى عنه لا ينكسفان لموتِ احَدٍ ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، وفي حديث ابن مسعود عنك لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموهما فقوموا فصَلواه وفى رواية أخرى عنه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي حديث ابن عمر عنده لا يخسفان اوت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فاذا رأيتموها فصلوا وفي حديث عايشة يعنده لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقواه وفى روايةٍ أخرى لها عندة الاجفان لوت أحَدٍ ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس
ه ماذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، وفي حديث أبي موسى هذه الآيات
التى يرسلُ الله الانكون لوتِ أُحَدٍ ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره وحديث الى بكرة أخرجه أيضًا مسلم والنسائي وابن ماجة، وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مسلم والنسائي، وحديث عبد الله بن عمر و عند ابن أبي شيبة فاذا انكشفت إحداهما فا فورعوا الى المساجد وفي حديث عايشة عند فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقواه وفي حديث جابر عنده انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بوحرمات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناسُ انّما ا نگفت لموتِ إبراهي فقاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفي لا ينكفان لوت نفيس فاذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا حتى ينجلى. وفي حديث ابى بكرة عنده فاذا كان كذلك فصلوا حتى ينجلي، وحديث جابر عند مسلم وحديث عَلَى ند أحمد وحديث ابن عمر عند البزار وأخرج النسائي عند ابي هريرة والطبراني عن أم سفيان، والجمهور على أن موت ابراهيم في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول او فى رمضان أو ذى الحجة في عاشر الشهر وعليه الاكثر او فى أو بعد اونى رابع عشره ولا يصح شئ منها مع قولِ ذِي الحجة لانه قد ثبت انه صلى اللہ عليہ