نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٩

عنه

لا ركعتان في ركعة لقوله صلى الله عليه وسلّم اذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر فضلوا كإحدى صلاة صليتموهاه ولرواية عايشة وابن عباس في بعض الطرق انها ركعتان في كل ركعة ركوع وسجدتان وذلك أوفق بالأصول واكثررواية فيقدم على حديث ركعتان لا ينبغي للناس تركهما اهر، وتحوير المسئلة انه فى دواتر البخاري إلى أبي بكرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجز يرد أولا حتى دخل المسجد فدخلنا فصلي بنار کعتين مزاد النساني في هذا الحديث. كما تصلون، و به استدلت الحنفية على ايها كصلاة النافلة، وأخرج أبوداود عن قبيصة باسناد صحيح انه صلى الله عليه وسلم مسلّي ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانحلت الشمس، وفيه فاذا رايمون فصلوا لأحدث صلاة مليتموها من المكتوبة، وقد روى الركعتين جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وسمرة وأبو بكرة والنعمان ابن بشيره قال الزيلعي من الحنفية والأخذ بهذا أولى لوجود الأمريه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على الفعل ولكثرة رواته وصحة الأحاديث فيه وموافقته للأصول المعهوديه والاحجة للشافعى في حديث عايشة وابن عباس لانه قد ثبت أن مذهبهما خلاف ذلك وصلى ابن عباس بالبصرة حين كان اميرا عليها ركعتين، والراوى اذا كان مذهبه خلاف ما روى لا يبقى فيماد وى حجة ولانه دوى انه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في ركعة وأربع ركعات في ركعة وخمس ركعات في ركعة وست ركعات في ركعتة و ثمان ركعات في ركعة ولم يؤخذ به فكل جواب له عن الزيادة على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحده قال وتأويل ما زاد على ركوع واحد انه صلى الله عليه وسلم طول الركوع فيها فمد بعض القوم في فعواد وسهم اوظنوا أنه صلى الله عليه وسلم دفع راسه فرفعوا رؤسهم أود فعواد وسهم على عادة الركوع المعتاد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلّم راكعا فركعوا ثم فعلوا ذلك ثانيًا وثالثًا ففعل من خلفهم كذلك ظناً منهم ان ذلك من النبج صلى الله عليه وسلم ثم دوى كل واحدٍ منهم على قدر ما وقع في ظنه ومثل هذه؟ الأشياء قد تقع لمن كان في آخر الصفوف فعائشة رضى الله عنها كانت في صَعَ النساء وابن عباس رضى الله عند كان في صف الصبيان، والذى يدل على محتة هذا التأويل انه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بالمدينة الآمرة واحدة فيستحيل أن يكون الكل ثابتًا فعلم بذلك ان الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه الميتة و الشمس هل انجلت أم لا فظن بعضهم ركوعًا فأطلق عليه اسمه فلا يعارض ما رويناه مع هذه الإحتمالات اهره وهذا تحقيق نفيس فى غاية الإحكام. وقالب هل اخجلت أم لا فظن المدة الصلاة القسطلاني ومقتضى كلام أصحابنا الشافعية كما فى المجموع انه لو صلاها كنة

الظهر

-679 -