نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠١

لركعتين في كل ركعة للزوم تخطئة الرواة وعلى الأقل لا لن ومر لذلك كما قلنا أولاً وقال الشيخ في الايضاح وقال بعضهم وهو الأصح صلاة الكسوف ركعتان لما روى انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقال الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته و از امرايتم شيئاً من ذلك فعلوا اهره وتعقبه محشى الايضاح بما لفظه أنظر احكم المصيف بأن القول الثاني أستحم مع كون المذكور فى المسيلة رواية ابن عباس وعايشة وأما الحديث المذكور فيحتمل أنه مطلق وهذان الحديثان بعينان المراد منة والله اعلم الهم و قال ابن أبى سنة المختار من هذه الروايات ما ذكره صاحب الوضع رحمه الله كما يدل عليه كلام الايضاح حيث قال وقال بعضهم وهو لامع صلاة الكسوف وكعتان الخ الوه ولفظ القُطب رحمه الله في مختَصرِه للموضع مع حاشيته من السنة ركعتان عند الكسوف والخسوف د وان خسفا وصلت الركعتان وعادا كما كاناثم خسفا في يوم واحد او القمر فى ليلٍ مُلِبَنَا ايضا وهكذاه ويستحب فيهما أطالة القراءة والركوع والسجود ويجهر فيهما ويجعلُ القراءة والركوع والسجود في الأولى أطول منهن فى الثانية، وقيل يقوم طويلاً ويركع طويلاً ويقوم طويلاً يقرأ الفاتحة والسورة كالأولى ويركع طويلا دون دينك ويقوم طويلاً يذكر الله دون ذلك ثم يسجد سجدتين فقط لا أربعا ويقرأ التحيات ويُة وتصلى جماعة الهوى المسئلة السابعة اختلفوا في قراءتها فذهب مالك والشافعي إلى إسرارهاه وذهب صاحبا ابى حنيفة واحمد واسحاق الى الجهد بالقراءة فيها وعليه ابو المؤثر وابو عبد الله وجمهور أصحابنا وصححه الشيخ فى الانتا

وهو الموافق للأصل الذى هو الجهر في كل ركعتير فيها سورة، ولما روى انه صا اللہ عليہ وسلم قالي يجهر فيهما بالقراءة ل ورفع الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالى الخلاف فيهاه وقال بالأسرار ابو حنيفة، وسبب الخلاف اختلاف ة الأثار في ذلك بمفهومها ويصيغها هو ذلك ان مفهوم حديث ابن عباس الثابت انه قوأسيراً لقوله فيه عند عليه الصلاة والسلام فقام قيا ما نحوا من سورة البقرة وقد روى هذا المعنى نصا عنه انه قال قمت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت من حرفاه وقد روى ايضا من طريق ابن اسحاق عن عايشة في صلاة الكسوف انها قالت تحريت قراءته محررت انه قوأسورة البقرة، فمن رجح هذه لاحاديث قال القراءة فيها سنه ولمكان هذه الآثار استحب فى الركعة الأولى قراءة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفى الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة وفي الرابعة بقد رخمسين آية من النقرة وفي كل واحدة ام القرآن و هذا على قولت انها أربع ركعات فى ركعتين، ورجح هاؤلاء مذهبهم بحديث صلاة النهار عجماءه واما القابلون بالجهر في جتهم القوية القياس الشبهى قالوا

صلاة

- 681 -