الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠٣المسئلة الثامنة اختلفوا في الوقت الذى تجون صلاة الكسوف فيه، فقال الشافعى تصلى في جميع الأوقات المنتهى عن الصلاة فيه وغير المنهتى. وقال أبو حنيفة لا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وأما ما لك فروى عند ابن وهب انه قال لا تصلى الانى الوقت الذي تجوز فيه صلاة النافلة وروى ابن القاسم ان سنتها ان تصلى معي إلى الزوال والخلاف عينه في المذهب فقيل يقعدون ويدعون، وقيل تصلى ما لم يطلع حاجب الشمس وبعد العصر ما لم تنتهيأ للغروب، وقيل الاعند غروب الشمس وطلوعها توسطهاه قال الشيخ عامر السعالى النروى قيل لا يصليان فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ويجعل مكانها التسبيح، وقيل يصليان في الاوقات وقيل يصليان في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة دون غيرها من سائو الأوقات التي يكره فيها النقل، وقال آخرون تصلى صلاة الكون ما لم تزل الشمس فاذا زالَتْ الشمس لا تصيلي كصلاة العيدين والله اعلم المره قال الشيخ صالح بن وَصَاحِ لا يصليان عند طلوع الشمس وعند غروبها و استوائها في كبد السماء فى وقت الحره وأمّا بعد صلاة البـ الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصير الى غروب الشمس فيكره فيهما صلاة التطوع ولا يكره فيهما ما له سُنّة كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة والتلاوة وقضاء الفايتة وبدل المنقضة وصلاة العيد اذا الهلال بعدا لعصير فعلى هذا تصلى كسوف الشمس بعد العصر فرادى لا جماعة فى اكثر القول ولا حجة لمن حجوز لك والله اعلم اهم اعلم! ه وكذا عن ابن عبيدان و قال القطب في الوقت الذى تجوز فيه الصلاة ما لم تزل العلامة، وقيل ولون الته أو أراد وقت الخوف أو نحوه لا بعد زوالهه واما في وقت لا يصلى فيه فيد عَإ ويذكر الله وتقرأ فيرفيدعَا القرآن. وقيل تصلى ما لم يطلع حاجب الشمس او تتهيا للغروب أو تتوسط اهرة وقال في القواعد ولا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
ولكن يستحب فى ذلك كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى حتى يتجلى سبب اختلافهم في هذه المسئلة اختلافهم في جنس الصلاة التى لا تصلى في الأوقات المنهى عنها فمن رأى ان تلك الأوقات تختص بجميع احساس الصلاة لم يجزمتها صلاة كسوف ولا غيرها، ومَن رأى ان تلك الأحاديث تختص بالنواقل وكانت الصلاة عنده فى الكسوف سُنَةٍ أجاز ذلك كما هو صريح في كلام الشيخ صالح بن وضاح، ومن رأى أيضًا أنها من النقل. لم يجزها فى أوقات النهي المسئلة التاسعة اختلفوا هل من شرطها المخطة
بعد
- 683 —