نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

98

واحتج من قال بالنجاسة بامن عليه السلام أن تُغْسَلَ آنيةُ أهْلِ الكتاب اذا احتيج إليهاه قال القطب / حمد الله ولا حجة في ذلك لاحتمال اند امر بغسلها لانهم يتناولون الانجاس والمحرمات فيها اهم وقيد بعض المغاربة توفيق الخلاف بالكتابي غير المحارب واما المحارب فنجس. و في ذبيحة المحارب منهم خلاف والراجح التحريم وقال بعض المشارقة في كتابى غسل يك اند قبل طاهرة ما لم تعرق وقيل ما لم تنشفه وقال مالك كل حتى طاهر ولو عابد صنم او كلبا او خنزيراه وليس بشئ، واختلف في المرتد اذا رجع إلى الاسلام و قال ه ه في كتاب التاج ان ارتد فى نفسه فعليه الغسل والوضوء، وقيل الوضوء و من تكلم بما يشرك به ولم بود به بردة ومِنْ حاله از علم بخطائه تاب فلا باس عليه في زوجته ولا غسل قبل عليه وقيل حَرمت عليه في حينه ان كان ذاكراً لما كان منه، وإن كان من خطا ثم نسيه وقابَ في الجملة ولم يدن بذلك ولم يتعمده فقولانه و مذهبنا ومذهب المالكية غير ابن د الحمر منهم وجُوبُ الغُسل على من اسلم من الشرك او من الأَرْعِدَادِه وَأَمَّا النجاسة المحسوسة فانواع نقسمها في سبع مسائل تكون قواعد الاحكام فيها غير الاشياء التي اتفقت الامة على نجاستها وهى انواع ار بعده الاول ميتة ذى الدم الذي ليس بماء ي ه الثاني لحم الخنزير كيفما كان موقده الثالث الدم نفسه من حيوان بري حي او ميت اذا انفصل وكان مسفوحاه الرابع ما خرج من سبيلي إنسان من بول او رجيعه والاغلب على نجاسة الخمر وان قال بطهارتها بعض المسئلة الأولى اختلفوا في ميتة غير ذواتِ الدَمِ فقال قوم بطهارتها وعليه المذهب ومذهب مالك واصحابه ومثلها ميتة الدواب البحريته وذهب الشافعى إلى نجاست كل ميتة سواء ذوات الدم وغيرها الأمينة في والا ما انفقوا عليه ان ليس بميتة كدو دِ الخَل وما يتولّد فى المطعومات و ذهب ابو حنيفة إلى نجاسة كل ميتريرية وبحرية الإما ليس لهدمه وسَبَب الخلاف اختلافهم في مفهوم قوله تعالى مُحَرَّمَتْ عَلَيْهِكُم ايا. ليكم الميتة، فاتفقوا ان التحريم من باب العام أريدُ بِهِ الخاص ثم اختلفوا أى خاص قصِدَ بالتحريم بعض ميتة البحر ومالادمَ لَهُ، واستثنى آخرون مَيْتَةُ الحرفقَط، واستَتَنى آخرون ما لادم له فقط، وسبب اختلافهم في هذه المسئلة هو سبب اختلافهم في دليل المخصوص. اما من استثنى ما لا دم له فقط فتحته مفهوم الخير الثابت عند عليه السلام مِنْ مِن بَعْلِ الذباب اذا وقع في الطعام قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس كذلك علة الا ان ليس بذى دَم و واما الشافعي

روا

فاستثنى

- 98 -