الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢١على انهم فعلوه موافقةً له صلى الله عليه وسلم كخلع النعال ولم يعلم بده قالوا والاحسن في صفة التحويل ان ما أمكن جعل أعلاه اسفله جَعَلَه والاجعل يمينه على يساره والله أعلم. هذا مذهب الحنيفية في المسالة ونقول ان موافقة السنة سنة بقى أن يقولوا ما فعله صلى الله من القلب والتحويل مع الاتفاق على وقوعد غير سنة فيصح على قولهم إن لا يقتدى بافعاله الشارع
لانها غير سنة ولو كان هذا سنة لفعله فى المرات المتعدّدة ولفعله في استسقائ وليس هذا بشئ فانه فعله بعد صلاةٍ وتركه عند الاكتفاء بالدعاء ففعله اياه متعفا بر الصلاة مصطحبًا للدعاء لا يندفع عن کونه سنةً بأن اكتفى بالدعاء عن الخروج والاجتماع والصلاة والخطبة واذ فعله مع الخروج والاجتماع والصلاة والخطبة دل على ان من جميلية الاستسقاء الأكمل والله اعلم (المسئلة السابعة ليس لصلاة الإستشفاء وقت مخصوص بها لانها من صلوات العوامرض فهى تدور مع اسبابها العارضة كالكسيوفين وسائر الأيات الا ان في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس فالمختار عندى اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم وهوا علم بوجه الحكمة حيث ترك آناء الليل والنهار لهذا الوقت، واطبقت المذاهب الاربعة على ان وقتها وقت صلاة العيد ولم يجز موا على أنها لا تجوز فى عنى هذا الوقت، ونحن وان اختر نالها الوقت الذى صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو ما حكته ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها فلسنا نحصرها عليه بخصوصها لا نا نستثني الاوقات المحظورة والمكروهة والله أعلمه المسلة العاملة
نقول بسُنيَّة استقبال القبلة عند الدعاء واستد بارا لقوم وليبي ذلك من الجفاء لوروده في أحاديث ولأن الدعاء وإن كانت قبلته السماء فاستقبال القبلة بديعطيه حكم الافضل على الدعاء في استدبارها والمقام يقتضى تتبع الأفضل واستعمال الأحب واجتناب التقصير فان استقبل به في الخطية الاولى لم تلزم اعادة فى الثانية كذا قال بعض قومنا وأقول اما يلزمن فلا ولكن الذي يقتضيه مقام الأحسان إعادة الاستقبال في الثانية أيضا ليكون دعاء الاستيقاء كاملاً على الوجد الاكمل ويطرد حكم استحباب الاستقبال بالدعاء مطلقا في الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات الأماخرج بدليل کا لخطبة المسئلة التاسعة يستجيب دفع الأيدى بمبالغة حتى يظهر بياض الأبط في دعاء الاستسقاء اتباعا لرسول الله صلى الله
عليه
- 701.
-
-