الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢٦21.2.
مسعود لقد رأيته قتل كافراً و هو أمية بن خلف، وهذه أول سورة نزلت فيها السجد وكانت واقعة مسجوده صلى الله عليه وسلم ومن معه بمكة، ويعارض ما ذهبوا اليد من سجوده في المفصل بالمدينة بحديث زيد بن ثابت قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها فهود ليلنا على أن لا سجود هنا وتؤيده وواية عكرمة عن ابن عباس والانكارة في هذا الحديث وقدر والا عكرمة عن اوثق الثقات ابن عباس و قواه حديث زيد بن ثابت، والمنكر الحديث الشاذ او المنفرد المخالف الحديث آخور واه الثقات ولاعمل عليه إلا إن روالا ثقة وهذا لم ينفرد به ابن عباس والثقات الراوون سجوده قد قلنا انما هو سجود بمكة لما نزلت سورة النجم والله أعلم المسئلة الثالثة اختلفوا في هذا السجود هل يؤدى فى مطلق الاوقات أم يمنع في الأوقات المنهى عنها، فذهب أصحابنا وأبو حنيفة إلى منعه في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاه ومنعه مالك في مولا به لانها عنده من النقل وهو ممنوع فى هذه الأوقاتِ، وروى ابن القاسم عن انه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير وكذلك بعد لصبح، وبرقال الشافعي بناء على ان سجدة التلاوة سُنَّة والسُنَنُ تُصلى ما لم تدنُ الشمس من الطلوع والغروب، ونقول تسجد بعد الفجر الى أن يطلع قرن من الشمس فتمتنع إلى تمام الطلوع وتمتنع مع التوسط ومعَ غرف قرب منها الى تمام الغروب المسئلة الرابعه اجمعوا على أنه يتوجه حكمها على القارئ سواء في صلاة كان أولاه واختلفوا في السامع يسجدام لاه فالزمناه ان يسجد ووافقنا ابو حنيفة بلا فرق بين ذكر وانثى والزمه مالك بشرطين أحدهما إن قعد لِيَسْمَعَ القُرآن، والثاني أن يكون القارئ يسجد وممن تصح امـ للمسامع، وروى ابن القاسم عندات السامع يجد إن جلس إليه ولولا تصح امامت للسامع، ولد يشترط الشيخ في الايضاح في السامع والمستمع اعنى فى امتناعها من السجود الأعدم صحة امامة القارئ فلوقرأها مشرك او طفل او مجنون إو حايض أو نفساء لم يسجد السامع لان القارئ إمامُ المستمع، ولو قرأها أو قريت عليه جنب سجدها بعد غسله، و لو قرأها مُصَل فى فرضِ فهل اسجد وهي كيد منها أو يؤخرها الخروج من الصلاة أو إن كانت الصلاة فعلاً سجدها أقوال. واسقط السجدة بعض عن السامع أصلاً تعليلاً بان التلاوة هى العلة الموجبة للسجدة، وهذا القول مندفع بسجود الصحابة عند تلا وتر صلى الله عليه وسلم فلو كانت العلة التلاوة لنفس التالي اسجدوا ولبين سجدوا السامع المسئلة التكبير مع الخففظ
مانه لا سجود عليه الحمود على ان صفة كان بيانا المشروعية سجود
- 706 -
-