نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢٨

من شرطها عند الأكثر الطهارة والاستقبال قال وقيل يقول في سجوده سبحان الله وبحماله، وقيل سجد وجهي للذى قطره وشق سمعَه وبَصَرَه، واذا رفع قال رتبا لك سجدنا وإليك انجنا واليك المصير الآية ربنا احفظ عنى بها وزر وأحدث لى بها شكراً واكتب لي بها أجراً وادفع لى بها ذكراً و تقبلها متى كما تقبلت من عبدك داود سجدته او قال القطب ربنا لك سجدنا ليس من الآية بل الآية ربنا عليك توكلنا الخ فليقل ذلك كله الله وقبل سعدت بوجفى للحى الذى لا يموت الحمد لله الذى لم يعمل سجودي إلآ له له ويقول بعضهم اللهم اجعلها كفارة لما مضى من ذنوبي وزيادة خير فيما بقى من عمرى السابعة لا تسجد بوقت لا يصلى فيه بل تقرأ ما يقرأ غيرها ولا يسجده وادتون قراءتها حيننا فلاباس خلافا لبعض فانه قال مسجد بعد الفجر والعصيره وقال بعض تسجد في ذلك وفي الطلوع والتوسط والغروب بناء على اتهادُ عاءه ومن قرا بوقتِ لا سجود فيه، و وصل آية السجود قراها ولا يتركها ولا يلزمه بعد ذلك سجود على أنها دعاء فالاستقبال لها أفضل ويجوز غيره، وعلى انها صلاة فلا بُدَّ من الاستقباله وقيل يتعين الاستقبال على الأمام بها وأما المأموم فيستحب له. وهذا قول ضعيف جدا لانه مخالفة للإمام، وتقدم لزومها قارما ومستمعها والخلاف في سامعها والمراد بالمستمع ملتقى يسمعه للقرآن و بالسامع غير الملق سمعه فيسجدونها جماعة بإمام اعنى يتقدمهم مستقبلاً ويهوى مكبراً وجوزت قرادي ولو قرؤها في موضع واحده ولا تسجد با ما م إلى غير القبلة ويمكن أن يقدم أفضلهم غيره اما ما بها إن كان في قبلته وكان هو متأخرا عن في حالة الجلوس والأصل أن لا تسجد جماعةً لغير القبلة ولا بإمام هو خلف الحاضرين أو وسطهم، وحجة ايجاب سجودها على السامع أو سنها له ان الشجرة سجدت في المنام حين سمعت آية السجدة في ص من لـ فى سعيد الخدرى وهى رُو يا حق تقبلها النبي صلى الله عليه وسـ وعمل بها وانه صلى الله عليه وسلم اذا نزلت آية سجدة وسمعتها الاشها والحيطان والجبال من لسانه أو من ليان جبريل سَجَدَتْ ولما راى ذلك أمر الناس بالسجوده الثامنة تصيح بالماء لعاجز سواء قايما كان أو قاعدًا أو مضطى ويقعد لها ماش إن أمكن قرأها أو سمعها والأكفاه الإيماء تلقاء وجها ولو لغير قبلة، وجُوز الانماء ولو مع إمكان للنزول للراكب الا ان الامع نزوله لا سجود، وبناء التجويز على تنقله صلى الله عليه وسلم في السفر على واحليه الغير القبلة ولكن المثبت للنزول يخص جواز التنقل على ظهور الرواحل بالتنقل بالسفر وقاس بعضُ عليه الحضر وذلك بايماء فأجاز بعض

لسان

- 708 -