الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٠- 710 -
بعض اصحاب مالك لا يلزم السامع والمستمع إلا إن سجد القارئ خامسه عن الشافعى تجب على من سمعها من مشرك الوصبي او امرأة او محدث لامن جنب أو سكر انه الثانية عشر المصلى ان قرأها أو سمعها هل يسجدها اذا خرج من صلاته إن كانت فرضًا لكون السجدة نفلاً ولا يدخل على الفرض ما ليس من وهو الامتح مع المغاربة أو إن كانت الصلاة نفلاً سجدها فيهان أو يسجدها حين يقرأها فضا كانت الصلاة او غيره أقواله وعلى إنه يسجدها في صلاته فرضا كانت او نفلاً فهل يهوى بتكبير ويرفع به أولا ولا قولان، وعلى القول بمنعها في الفرض يعيد صلاته لو سجدها وعلى وجوبها فيها مطلقًا لا إعادة عليه، وفي التاج او قرأها في الصلاة وإسحد أعادها، وقيل لا نقض واساءه وان سمعها في اللازمة ولوسنة فلا يسجد حتى يفرغ ه وان وافق سماءُ ما سجود الفريضة اجواه لهما إن اعتقده، وان وافق سجود النافلة فالمختار الاجزاء ان اعتقده أولم يعتقده، وإن سجد بعد التسليم فا حسين ولو لزمه مسجود الوهم قدمه على سجدة التلاوة، ويتجلى بناء على أنها كحد من حد ووالصلاة لو تركها إلى بعد التسليم أن يقدمها على سجود الوحم اذ الحد اوجب من الجبر وقد علمت ان بناء على هذا القول لو أخرها انتقضت صلاته فلا يجبرها حينئذ إلا الاعادة فبالنظر إلى التشديد فى هذا القول يكون تقديم سجدة الثلاة أولى والله اعلمه ولو سمعها متعددة فهل سيجدها بحسب الأعداد أم مرة واحدة قولان، اجتها إلى التعدد وخصوصا على القول بانها صلاة أوانها واجبة ومن قال واحدة قال يعتقدها لكلّ ما مَضَى، ولو وقف المصلى في آخـ قراءته على اية سجدة سجد وقام واعتدل وركعه وقيل يقرأ و لو آية بعد الاعتدال ثم يركع، ووجهه عندى الثلا يكون اعتداله خلوا من قراءة والله اعلمه ولو ترك الامام السجدة إن قرأ أيتها نتهوه ويسجد منتهه بقراءتها وغيره بعد الفراغ، وان لم ينتبه الإمام أخرود حتى يفرغ، و من سجد ضاحكا أعاد السجوده وعلى أنه صلاة الوسجد فيها ينقض الصلاة أو التبس بما ينقضها أعاد السجوده وكما انه يعيده لو سجد ما حكاً كذلك يعيد وضوء لا كما هو فى الصلاة، وتقطعها قواطع الصلاة من المفروض إلا إن سجدها في صلاة ولو نافلة، ولوسي سجودها في الصلاة سجدها بعدها وسجد للوهم عنها، ولوله مسجدها ماموم سمعها من اما مه ففى النقض قولانه واصل الخلاف هنا هو