نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣١

الخلاف في لزوم سجودها في الصلاة وعدمه ه. وإن ترك أيتها لئلا يلزمه السجودام تفسد صلاته 5 ولو قرأها خطيب نزل من منبره وسَجَدَه الثالثة عشره يلزم سجودها القارئ وحده فقط ولو مع حاضِرِ يه، أو تلزم من في المسجد أو المجلد ولوا يسمعوهاه قولان، وهل يسجل من شهدَ هم مجدا ولولا يسمعها النوم أوحيدة ام لا ه قولان، ولو جلس لاستماع القرآن والوعظ أو لحاجة ثمَّ تَعمد لاسماء لاه فلى لزوم سجوده قولان ورجح اللزوم 5 أيا كان مؤكدًا أو واجبًا الاقترعش ه لوکور قراءتها أو تكرر استماعه اياها فهل تلزمه لكل مَرَّةٍ سَجَدَة، أو انما هِيَ واحدة في نهاده ذلك أو فى ليلته تلك أول قراءتها أو آخرها أو وَسَطَها، أو كلما قرأها أوسمعها إن تعددت امكنة القراءة أو الاستماع وواحدة بكل مكان أو ما لم يحفظ العُشْرَ الذى هو فيه أقوالـ ثم ان انتقال الدابة التى قراعلى ظهرها كانتقاله با قدامه، وان تلا القرآن في مكان واحِدٍ متعدّدًا كاملاً في يومٍ واحدٍ لزمت لكل آية سجدة كلما وصلها ولو على القول بأنه يسجد قرة مادام في مكانه، وقول من قال يسجد فى اليوم مرة اذا كوير آية سجدة بعينها وأما إن قرأ آيتي سجدة أو آيات سجدات فانه يسجد لكل آية سجدةً على الترتيب، وفي إجراء سجدة واحدة ترخيص والله أعلم ثم اعلم انه وقعت عبارة في الديوان من أسفار اصحابنا المغاربة رحمهم الله ساءَ فَهُمُ بعض العوام فيها وحملها على غير مُراد مشايخ الدعوة من أهل الديوان ولفظ العبارة هكذا لا ينبغي له أن يقرأها في جماعة الاباتفاقهم الو فحملها ذلك العاقى بفهمه الفاسد على أنه لا يجوزان يقرأها الشخص في جماعة جهراً إلا باتفاقهم وظاهر ما ذَهَب إِليه فهمه تحكيم الجماعة في قراءة آية السجدة فإن وافقوه على الجهر بها جهر وإلا امتنع عليه ان يجهر بها فليقرأها بيتراً لأنهم لم يوافة على الجهره وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماعه وقد غضب القطب من هذا الجهل الشنيع وصَنَّف رسالةً رَدَّ فيها على من ذهب بسوء فهمه ذلك المذهَب سَمَّاها القنوان الدانية فى مسئلة الديوان العانية فوتب رسالته على مائة وتسبعة وأربعين قِنوا كلها حجج وبراهين من الكتاب والسنَّة على منع ذلك القول الفاسد وهاك قنويْنِ من أو لها وقِنُوَيْنِ من أخوها لتستدل على ما بينها من الحجة القاطعة قالت رضى الله عند ورحمه القنو الأول يجب حمل كلام العاقل الودع على أحسن وجه كأصحاب الديوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلمة الأولها وجهان فاحملوا الكلام على أحسن وجوهه ه هذا ظاهره العموم فى القرآن وسائر الكلام وذلك أنه يجب إحسان الظن بالولى ولا يجوز حمل الناس على

1

بلا أمادة

-711 -