الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٣713
على الإسرار بها عناداً إلا إن تاب التوبة مفتوح والحمد لله والله المستعان
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ه اهر والرسالة من اعظم ا الكتب نفعًا وإفادةً ليس في موضوعها فقط بل في كثير من انواع العلم النافع رحم الله مؤلفها ورحمنايه وبأمثاله الهه ص فصل قضاء الفوائت
1
الصلاة في وقتها أداء وفي غيره قضاء دفإن وجبَتْ إعادتها فى الوقت يُخالل فالمعادُ بَدَل يفعل طبق الأداء لكن في غير جماعة ان كان المبدل منها جماعة الكراهة تعدد الجماعة فى المسجده و تقدم وصف درجات الوقت بأن أوله رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفوا الله، ولا يكون عفو إلا عن تقصيره ولواخرها عن وقتها عمدًا لزمه الكفو تفويتها وتدارك لتوبة والبَدَل والكفارة، وإن بنسيان او غفلة أونوم صلاها حين ذكر أو استيقظ اداء إن لم يكن الوقت منهيا عنها فيه والا أخرها إلى خوجه ولو نام فى الوقت فضائته الزمه بعض الكفارة، وأسقطها المص رحمه الله لى الشارع عن الصلاة عند غشيان النوم بل ينام لينشط للصلاة وليحذر من فوتها ولا يبدل مجنون مع افاقة الإصلاة ابتدأها فأصيب فيها كعا جز مرض اصابه فيهاه ولو فاجاها حيث فيها اعادتها بعد الغسل ذ سبب الوجوب قد تحقق وهو ا لوقت، ولو علم جنابة بثوب جهل وقت إصابتها، فهل يبدل خمسا أو واحدة قولان في أقول هذا الفصل من واجباتِ العلم النافع من علم احكام الصلاة وهو فرع كأحد فروع الاقضية الواجبة لقضاء النذر والدين والصوم والحجه ومافتح الله من الكلام في هذا الفرع إن شاء الله بذكره حسب إمكاننا بالتفصيل في مسائل المسئلة
الأولى القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً، وكل واحد منهم على وجهين الهى وبشرى من القول الالفى قوله وقَضَى رَبُّكَ إِلا تعبدو
إلا إياه بأى أمر بذلك وقال وقضيدنا إلى بنى إسرائيل فى الكتاد فهذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم أن أعلميناهُم وأوحينا اليهم وحيا جوماه وعلى هذا وقضينا إليه ذلك الأمر أن رابوها ولاء مقطوع. و من الفعل الألفى قوله والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونِه لا يقضون بشئ، وقوله فقضا هو سبع سموات في يومين إشارة إلى إيجاد الإبداعى والفراغ من نحو بديع السموات والارض، وقوله ولولا
اجل
- 713 -