نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٥

بالعرف الفقهي وهو فصل الأمر الواجب عليك بالاتيان به كما يقال قَضَى دينه أي فصل الأمر فيه بوده إلى صاحبه المسئلة الثانية الأداء والقضاء من أقسام المأمور به، والأمر قد راد به لفظه اعتى ما تركب من مادة أمره وقد يراد به الصيغة الموضوعة للأمر المشتقة من لفظ المأمور به مثل هُم وصَلِّ وَزَلٍ ونظاير هاه وقد يراد به الصيغة

لغير مشتقة من مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصبغة عند: الجهود حقيقة فى الطلب الجازم مجاز فى غيره، وأما لفظ الأمر فقد

و

ختلفوا فيه أيضًا والتحقيق مذهب الجمهور أنه حقيقة فى الطلب الجازم او الراجح، فإطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعملة في الوجوب أو الندب حقيقة، فالمندوب مأمور به حقيقة وإن ه كان استعماله الصيغة فيه مجازاه وهذا الاعتماد يكون المندون اداء وقضاء لكن لما كان القضاء خاصا ما كان مضمونا والنقل لا يُعْمَنُ بالترك اختص القضاء بالواجبه ومن نقل شرع فيه فاده فيجب قضاء لا لصيرورته فى حكم الواجب لما شرع فيه على ع الأمره فيظهر بهذا أن الاداء يشمل الواجب والمندوب والقضاء يختص بالواجب، وبعبارة أخرى الاداء تسليم عين الثابت بالأمر 5 ه والقضاء تسليم مثل الواجب به ده والمراد بالثابت بالأمير ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النقل لا ما ثبت وجوبه به ولم يقيد بالوقت اداء غير الموقتِ كاداء الزكاة والأمانات والنذوره واما الإعادة الفعل مثل الواجب ويدخل فيه النقل المشروع فيه كما ممَّا في وقتده وفى خارج الوقت تكون إعادة ايضا لكنها مندوب اليها وقيل الإعادة في عُرف الشرع إتيان مثل الفعل الأول على صفية الكمال بان وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فاداه على وجدا النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الأعادة وهو إتيان مثل الاول ذانًا مع صفة الكماله وافاد هذا التعريفات ما يفعل خارج الوقت يكون إعادة أيضًاه وأن الاعادة لا تخرج عن أَحَدِ قِسْمَى الأداء والقضاءه ومترح بعض بعدم تقييدهـ تقييدها با لوقت، ويكون الخلل غير الفساد وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين لأنها على الأوّل فِعْلُ ما فَعَل أولاً مَعَ ضرب مِنَ الْخَلَلِ ثانيا وبانها إن

lg.

-715 -

كانت