نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٦

716 -

V 17

كانت واجبةً بأن وقع الأول فاسدًا فهي داخلة في الأداء أو القضاء، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدًا فلا تدخل فى هذا التقسيم لانه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر مسجود السهو اهره ونقول ان الإعادة تترتب على الفساد واما الخامل المكتفى بالجين بسجود السهو فليس به اعادة للصلاة المختلة ولا جبرها بالسجود اعاد لهاه وان كان الخلل على وجد كراهة تحريم فهو فساد تجب به الإعادة جوها ولا تختص الإعادة بما يفعل بدلا فى الوقت بل قد يصلى صلاةً من حقها أن تعاد فيجهل الحكم ثم يعلمه بعد الوقت فالصلاة حينئذ إعادة لتعلقها بالشخص بعد فوت الوقت وان كانت أولاً متعلقة بالوقت و الشخص فلا تسقط عن بقوات الوقت كما لو كان عليه دين مؤقت فلا تبراذمة المدين بخروج الأجل وانما براء تها بالخروج من الدين والا فالذمة وهيئة الى يوم القضاء الأكبر المسئلة الثالثة أجمع المسلمون على وجوب قضاء النايم أوا الناسِي لصلاة نسيتها أو نامَ عنها واختلفوا في المتعمد لترك صلاته والمغمى عليهاه واصل الإجماع ثبوت السُنَةِ بالقضاء قولاً وفعلاً، فالقول هو قوله صلى الله عليه وسلم رُفع القلم عن ثلاث فذكرا النايمه وقوله صلى الله عليه وسلم اذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها واما الفعل فهو انه صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها هو واما متعمد تركها فالجمهون على انه آثم والقضا عليہ واجب، واثبت بعض أهل الظاهر عليه الاثم واسقط القضاء ومنهم أبو محمد ابن حزم، وسبب اختلافهم هو الخلاف في شيئين احدهما في جواز القياس في الشرع والثاني في قياس العامد على الناسي اذا سلم جواز القياس فمن رأى انه اذا وجب القضاء على الناسِي الذي قد عذره الشرع في اشيا كثيرة فالمتعمد احوى ان يجب عليه لانه غير معذوراً وجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسِي والعامد فِدَانِ والأضدا لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الاشبال لم يجز قياس العامِدِ على النّاسِي، قال بعض والحق في هذا

"