نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

من الهيمة وهي حية فهو ميتة، واتفقوا على ان الشعر اذا قطع من الحى ابن طاهر ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذى والنمو لقيل في النبات المقلوع انه ميتة وذلك أن النبات فيه التعدي والنموه وللشافعي ان يقول ان التغذى الذى ينطاق على عدمه اسم الموت هو التغذى الموجود فى الحساس والمذهب جل استعمال صوف المبينة وشعرها وَوَبَرها وريشها وقرنها ومن العظام ما لا يؤكل منها وما أكمل من عظامها فهو داخل في حيز التحريم ولا حجة للشافعى فى المنع بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، بناء على ان اسم الميتة

ا حدا لافرق لعوم الآية

لان الله تعالى يشير إلى عين بعينها فتركنا سبحانه مع الإسم فصح تحريم ما شماله است ميتة فهو محرم بتأوله مالم يقم الدليل على شمول التحريم اياه با استحقاقه اسم ميتير وكل النزاع جهل الشعر والاصواف والإوبار والقرون والعظام واقع عليه اسم ميتة ولعدم الدليل عليه خرج من الخطير إلى الأباخذه وعموم الآية مقابل بعموم مثله في قوله تعالى ومن اصوافها واو بارها الايذه ولم يخص بعد هذا العموم الميتة ولا غيرها، فان قبل ذلك اذا لم تكن ميتة قبل حرمت عليكم المبيتة الا الصوف والشعر والوبر ويكون الطرفان منا متعلقا بالعموم ويطالب به وايضاح مَرَّ بشاة لمولاة لميمونة وقدماتت فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذ تم إها بها قد بعتموه وانتفعتم به قالوا يا رسول الله انها ميتة فارشَدَهم عليه السلام الى ان التحريم واقع الى المأكول منها دون سواها الم ه و دليل آخرح ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فاجمع الكل على أن لو قطع عضو من أَعْضَائها وقع عليه التحريم بما ان ميتةه و لوجو شعرها و وبرعالم يكن المجر و منها وهي حية بمثابة عضوء منها ولا يسمى ميتة فهذا الاجماع دليل التفرقة بين المأكول وغيره المسئلة الثالثة اختَلَفُوا فى الانتفاع بجلود الميتة فذهب قوم إلى الانتفاء بجلودها د بغت او لم تذبَغُه وحَرَّمَ آخرون الانتفاع بها أصلاً ولود بعت، وذهب آخرون إلى التفرقة فا باحوا الانتفاع بها بعد الدبغ اذهو مطهرلها وهو مذهبنا وعليه الشافعي وابو حنيفة وعن مالك فيه روايتان احداهما الوفاق والأخرى ان الدباغ لا يطهرها وانها تستعمل في اليابسات، والذاهبون الى طهارتها بالدباغ اتفقوا على ان الدباغ مطهر لإهاب ما تعمل فيه الذكاة اعنى الحيوان الحلال الأكل واختلفوا فيما تعمل فيه الذكاة من الحيوان المحتهم فذهبنا ووافقنا الشافعى إلى أن الدباغ مطق الجلد ما تعمل فيه الذكاة فقط وان بدل من الذكاة فى افادة الطهارة، وذهب ابو حنيفة إلى التعميم الما تعمل فيه الذكاة وغيره الا الخنزيره وقال داود حتى جلد الخيرير وسبب الاختلاف تعارض الاثار في ذلك فورد في حديث ميمونة اباحد الانتفا وورد في حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا ونصد اقد صلى امتد عليه و سلام كتب الا

- 100 –