نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

101

الاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها اباحة الانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس اند عليه الصلاة والسلام قال اذا دبغ الإهاب فقد طَهُرَه فلم كان اختلاف هذه الأخبار اختلف الناس في تأويلها فذهب قوم مذهب الجميع على حديث ابن عباس بان بنوا حكم الانتفاع على الديغ، وذهب آخرون مذهب النسخ فاخذ وا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موقد بعامه وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس وان تحريم الانتفاع ليس يخرج بن حديث ابن عباس قبل الدباغ لان الانتفاع غير الطهارة اعنى كل طاهر ينتفع به وليس يلزم عكس هذا المعنى اعنى كل ما ينتفع به هو طاهر والمذهب اقد منا طهارة وحل جلد الميتة من البهايم المباحة الأكل بعد د بعد المسئلة الرابعة اتفق علماء الامة على ان دم الحيوان البرتى نجسه واختلفوا فى دم السمك والد. القليل من غير البحرى فقال قوم دم السمك طاهر و هو مذهبنا وعليه الشافعي واحد قولى مالكه وقال آخرون نجس على اصل الدماء وهو قول مالك في المدونة وكذلك قال قوم ان قليل الدم من غير البحر معفو عنه وقال آخرون حكم القليل كا لكثير نجس والأول عليه الجمهور والمذهبان الدم الخارج من مكان من الحيوان المذكور نجسه وان خرج بذباب اويدا قولان، والأصح أن ما خرج مكان في جرح اويَدِ او شقاق رجل ونحوها ولم يخرج من الجرح او الشق ولو كان له ظل نجاسته، وقيل كل دم خرج رطبا فنجس بناء على أن سفحة هو انشقاق الجلد عن واللحمه والصحيح اند لا ينجس الا ان خرج من مكان بذاته وإن خرج بغيره فطاهر لا ينجس ما التصق به عند بعض 5 واختلف في رشاش النجس من دم او غير اذا كان لا يفيض لو اجتمع فى موضع مثل وسط الظفره كاختلاف الأصحاب فى دم القلب والعروق ودم الشهداء ومن قتل ظلماً ودَمِ الذباب ونحوه ودم قبل الحيوانه وامادم قمل الأدمي فنجس الا ان خرج من مخرج القملة والتحق بالثوب اوالبدن فهو طاهر عن ضرورة، وقيل طاهر مطلقًاه والصحيح نجاسة جلدها وطهارة دم العروق المسئلة الخاصية اتفقت الامة على نجاسة بول الأدمى ورجيع الاما ورد من الخبر في الاجتراء بنضح الماء ا ورشه على بول الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان فقال الشافعي وابو حنيفة بنجاستهاه وذهب قوم إلى طهارتها مطلقًا اعنى سائر الفضلتين البول والروث. وذهب آخرون إلى تبعية ابوالها وادواتها لاحكام اللحوم ما عدا الحلالة فنجده وهذا الاتباع في المحل والحرمة والكراهة وهو قول مالك لقول الى حنيفة في الأساده واللافتات

است

- 101 -