الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٧VIV
أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياسُ سايئًاه وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذوله وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامل في هذا ضد الناسي والقياس غير يسايغ لات الناسِي معذور والعامد
تصم
غير معذوره والاصيل ان القضاء لا يجب بأمر الإداء وانما يجب با مجدد على ما قال المتكلمون ولان القاضي قدفاته أحدُ شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته و هوا لوقت اذ كان شرطاً من شروط الصحة والتاخير عِنِ الوقت فى قياس التقديم عليه لكن قد ورد الاثر بالناسي والنايم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبياء والله الموفق للحقه وهل يقضى العامدام لا يقضى قولان فى المذهب، قال القطب كفر على القولين ولزمته الكفارة وقال وسموا الزام القضاة تشديدًا باعتبارات النفس بطبعها تميل إلى عدم القضاء طلبًا للراحة ولوستى ترخيصا لمح الميل الطبع إليه لان فيه إدمر الأصلاً وثوابهاه وسُمّي عَدَمُ الزام القضاء ترخيصا لميل الطبع إليه ولوستى تشديدا لمح لان فيه الحكم بانه فاتته الصلاة وفاته تداركها وفاته تدارك ثوابهاه قال والصحيح وجوب قضاها كما يُقضى الصوم مَّا ولا نها و لو علقت بوقت وزال الوقتُ لكنها دينَ لِلهِ وقد ورد في الحديث إِنْ دَيْنَ الله أحق بالوفاءه والعبرة بعموم لفظ هذا الحديث نحوه لا بخصوص سيده ومن لم يوجبه ولو على مَنْ يُصَلى تارةً ويترك أخرى، والتشديد فى هذا هو قول غيره) والمعتمد عليه فى الديوا أنه لا قضاء عليهه ووجهران الأوقات منزلة الأشخاص فا تعلق بوقتِ مُعَيّ بمنزلة فِعل تعلق بشخص مُعَينِ فصارا لوقت الذى ام تعاق به الفعل بمنزلة الشخص الذي لا يتعلق به الفعل فكما لا ي القضاء فى هذه الصورة على الشخص الذى يتعلق به الفعل
' é
فِى
فكذا فى تلك الصورة هاذ الأمر الوارد بالفعل في الوقت المعين يتناول ما عداها كما ان الأمر الوارد يتعلق الفعل شخص معين لا يتناولُ غيره والجواب انه نسلمان تعلق الفعل بالوقت كتعلقِه. لكن يقول اذا تعلق شخص الى وقتِ مُعَينِ لِغْتَ بقوات الوقت كان له لو تعلق به دين يقضيه فى ساعة كذا أو وقت كذا أويوم كذا أو شهر كذا او نحو ذلك وفات الميقات الذى وُقتَ له يسقط عند الدين اهه
وهل
-717 -