نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٨

- 718 –

وهلا تعاد السنة أم تعادسنة المغرب والفجر والعشاء قولان، ثانيهما لأبي نوح رحمه الله، ومن ذلك قيام رمضان زمان قضاء رمضان شم العامة للتوك بحيث ترك الصلاة أصلاً حتى تاب يوجد فيه ترخيص ان لا يعيده والتارك تارةً وتارةً يُصلى فيه تشديد اعنى بوجوب الأعادة وهذان التشديد والترخيص قول ثالث للقولين فى العامة و تصويره كانه قيل ان كان يصلى ويترك يُعِدْ وان كان استَمرَّ على التوك لم يُعده وفيه تشديد لبعض العلماء، ولزمتهما الكفارة على الصحيحة والرخصة في ان لا يعيد على القولِ بها مُطردة في سائي حقوق الله سبحانه وتعالى كوكاة وصوم وكفارات بانواعها وحج ان ذهب ما له قبل التوبة أو معها أو بعدها بدون إذ يكون مَعَه حتى زمان الحج ونحو ذلك من حقوق الله تعالى تشبيهاً بالمشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر الأترك الصلاة. وقيل من ترك حقا من حقوق الله جَل وَعَلا فانه اذا تاب فله أن يُصلح فيما يستقبل ولا يقضى ولو كان يصلى ولم يترك الصلاة و اما من يصليها كما لا يجوز تارة ويصليها كما يجوز تارة فلا يرخص لده المسئلة الرابعة عى على المريض وأُغْنِيَ مضمومتين غُشِيَ عَلَيْهِ ثم أفاق ورَجُلٌ عَمَى معدى عليه للواحد والجمع، أو هُما عيان وهم اغماء، والإغماء ما ينُوبُ الانسان بمرض او غيره فيغشى فهمه كان عاشيةً محسوسة وقَعَتْ على شئ فغطته فعبر عن ذهاب الإدراك وحواس الشعور بالتغطية كان ذلك الأمر المضاد للطبع غلب على الحواس فأبطل عملها وهو الادراك العقلى والحسيى قال تعالى نَظرَ المغشى عليه من الموت. فاذا صار الشخص هذه المنزلة سقط عنه التكليف الى إفاقته ورجوع إدراكهه واما صلاته فاسْقَط عن بعضُ قضاءها إن ذهب وقتهاه واوجبه بعضُ، ومِنْ هاؤلاء من اشترط القضاء في عددٍ معلوم قالوا يقضى في الخمس عماد ونهاه والسبب في الخلا تردد المغشي عليه بين النايم والمجنون فمن شبهه بالنايم اوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عند الوجوبه والراجح عدم اللزوم لان التكليف بالصلاة في وقتها وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن مجال تكليف حتى خرج، وكذا النايم بعد الوقت