الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٠- 720 -
21110
لا تزول القضاء المجرد عن التوبة فلا بد منهاه فاذا عرفت ان القضاء فعل الشيء بعد وقته فهو كا لاداء حذو النعل بالنعل إن الحدث و انفقت الصفتان للصلاتين مثل كون التي نسيتها أوالتى ناة عنها أو التي تَبَيَّنَ فَسادُها أو التي تعمد تركها حَضَرِيَّةَ والتي يفعلها قضاء صرية أو كانتا سفرتين أو جمعيتين، فالمراد بالصفتين صفة كل يل من التى خرج وقتها والتي يفعلها قضاء بان يكونا كلتاهما حضر شد. أوسفريتين او غير ذلك، فلونسى حَضَرِيَّةٌ فذكرها في سفِي أَفِق الصفتان وكذا العكس، وكذا كوتبين في الوقتِ أو بعده أنه دخل صلاة الجمعة كما لايجوز له وجبت الإعادة أربعًاه وهكذا فى سائر المقضيات فلو اختلفت الصفتان اختلف القضاء والأداء كما في الجمعة، وكما لو كانت احداهما حَضَرِيَّة والأخرى سفرية وكما لولزمته صلاة المسايفة أوصلاً التكبير فى مَرَضٌ أو شدة أو صلاة قُعود او اضطباع كذلك وتركها إلى فوت الوقت و زوال المانع صلاها خلاف ما لزميت فى الوقت الأول فإنه يقضيها قائما راكعا سا جدا كما لو كان امنا أو صحيحا أو في غير مانع ه و بالجملة فقد تتفق الصفتان وقد تختلفان وضابط الكل الوجوب، وقد يكون الاتفاق في عدد الركعات والاختلاف كذلك وعلى كل فالقضاء يُساوِقُ الأداء مع الاتفاق ويخالفه مع الاختلاف ه فالنايم والناسي والمصلى لمتنجس بلا عمد والواهم انه قد صلى فإذا هو ان ولم يقبل والواهم انه يصلى بطهارة فإذا هو بدونها والمغمى عليه في قول انه يعيد بحسب مقتضى الحال التى أفاق فيها من حضير أو وكذا المجنون في قول أحكامهم في وجوب القضاء تخالف أحكام هم فإن من نبى حصرية أوناجم عنها فلم يذكرها الناسى ولم ينتبه لنايم الا في الحصرِ صلاها حصريةً فى الوقت أو بعدة وصلاها ية فى عكسهاه قاد القطب والذي عندي إن تذكر في الوقت ثم نام أوخرج فليقضها على حالها الذي قبل النوم أو النسيان
من كونها حضرية او سفرية لإنه قل خوط بها فافهم. وهكذا ينبغى التفصيل لا ما اطلق بعض أنه على قول القضاء يصليها يحسب وقتها الفايت مطلقًا اهره والاصل قوله صلى الله عليه سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها واختلفوا فى مراده صلى الله عليه وسلم بوقتها هل هو وقتُ وُجوب