نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤١

721

أداءها ورجح هذاه أو هو وقت قضاءها قولانه و على الثاني قاله بعض يصليها تحسب وقتها الفايت من وقت حضر ا و سفره و لو تعمد توك سفرية حَتَّى دَخَلَ أميال وطن اوسور بلده او نفس وطين أو نحو ذلك على ما أسلفنا ذكره من الخلاف في أحكام الوطن متى يصلى تماما فحكمه هنا ان خرج الوقت في حدود السفر قضاها سفرية، وإن خرج الوقت فى حدود إتمامه قضاها حضرية، وهكذا الحكم لو تعمد توك ه حضرية الى حد السقرية فان خصج الوقت في الحضر قضاها حضرية والأقضاها سفرية، ولوانه أداحضَرِيَّةٌ ثم ظهر له فسادها مسا فرا بوجهِ مُفْسِدِ قضاها حضرية سواء فى الوقت أو بعده وقال بعض يقضيها سفرية لانه في سفره وهكذا الحكم في عكسه كما لو ظهر له في محل حضره فساد صلاة سفرية قضاها سفرية في الوقت وغيره.

وفيل يعيدها حضراية لانه في حضيره

وصَحْحَ القِطب ما ذكره النيل في العكس والمعكوس معللاً وجه الصحة بانها هى التى خوطب بها

وشَغَلَتْ دَمَتَهُ في وقتها وعليه فيصلى الحضرية فى السفر سفرية لبقاء وقتها حتى دخل الحر قال وغير ذلك متروك أعنى يحمل كلامه على ما إذا خرج الوقت ولم يبق إلى الحضر أو الى السفر هم ه ولو صَلى مسافر خلف مقيد ثم ظهر لة فسادُها بعد خروج الوقت

اهم

رم

قضاها كما صلاها مع الإمام و قال لإمام وقال القطب لأن الخروج الوقت وهو في نيته مُصَل كَما أمر وهو معذور تأثيراً فكانه لزمته خريَّة اهره وان ظهر الفساد والوقت حاضر قضاها قصراً كما لوصلاها منفردًاه وفيها قول ايضا انه يصليها صلاة الإما وهذا الحكيم إن تلبس بصلاته بما يخل بها كنقصان ما لابد من فلو تلني بلا خلل لكنه طرأ عليه فيها قضاها صلاة الامام في الوقت وبعد

مطلقًا لتأثير الإحرام على ما يجوز له أن يُحرم عليهه وفيها قول يقضيها سفرية صَلاة نفيهه ومثله حكم مقيم صلى جمعة خلف مقيم او مسافر ظهوله فسادها بعد الوقت فانه يقضها ركعتين جُمعَةً كما صلاها خلف إمامه سواء كان المفسد قبل التلبس بها أو طرأ عليه فيها بعد إحرامه فيجهر في الركعتين بالفاتحة والسورة ولو بعد خروج يوم الجمعة ويعتقده قضاء الظهر الجمعة، ولو تلبس بها مَعَ مُند قضائى الوقت أربعًاه وإن طرأ بعد احرام وقضا في الوقت فركعتان كما قلنا

ولو كانت

- 721 -