الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٢- 722 -
722
ولو كانت صلاة مقيم خلف مسافر غير جُمعة وظهر فسادُها صلاها حضرتة في الوقت وغيره لانه لا يصليها خلف المسافر قصراً، ولو صلى مسافر جمعة خلف إمامِ فان تلبس بها مع مفسد اعاد في الوقت ركعتين بالفاتحة ينويها صلاة سفره ولوطراً المفيد بعد إحرامه أعاد ها جمعة بجهر وسورة بعد الحمد سواء في الوقت وغيره كما لو دخل فيها خلل مُفسِد ولم يظهر له الأبعد الوقت و واختلفوا في ترتيب مقضيّات فيما بينها البين من الخميس نازلاً هو فيما بينها وبين حاضرة سواء كانت خمسا أو دونها، فقيل ترتب الخمس فما دونها فيما بينها، وقيل لايلزم الترتيب وهكذا قبل ترتب مقضيّة مع حاضرة صاق وقتها أو لم يضيق وقيل لا ترتب وصفر الترتيب مع من أوجبه أن يبتدئ بالتي أراد فما بعدها حتى ينتهي في المتصلة بها من قبلهاه واختير الابتداء بالفجر ولا بأس بخلافه ومن كم يوجب الترتيب أجازان يبتدئ بأنها شاء ولو بمن الفقر بين الأوقا كما لو قضا طهرا مثلاً ثم عقبها يفجر مثلاً وهكذاه وقيل يعتدي بالمغرب قال القطب والذى عندي انه بنتلاً بالظهر لا نه أُولُ صَلاة صلاه رسول الله صلى الله عليہ وسلّم، قال وكذا اختلف قومنا قالامن يونس من المالكية قال محمد بن ابى رمتين ويُبتها بصلاة الظهر وقيل لصبح الوه وجعل فى النيل مثار الخلافِ هو أنه هَل للمقضيات وقات وهذه الاوقات هي نفس ما يريد القضاء فيه من الزمان على الترتيب كالمؤداة أم لا قال القطب هذه الحالة قريبة من الدعوى المعلومة فات كونها لها أوقات نفس وجوب الترتيب وكونها لا وقت لها نفس كونها لا يجب ترتيبها اهه ويظهر من كلام الديوان رب الترتيب قالوا من ترك صلاتين أو اكثر عا مدًا أو نا سيًا حتى ج الوقت صلاهن الأولى فالأولى كما تتابعنه وإن صلى كما تكسر فلا بائيسه ومن ترك الصلاة متعمدًا أو ناسيًا حتى حل وقت الأخرى بدأ بالتى حل وقتها ثم يصلى الأخرى، وقيل الأولى ثم الأخيرة الان خاف الفوت اهر نمعناه وقال القطب وهو قول تفصيل أن الفوات لا ترتيب بينهنّ والفايتة ترتب مَعَ الحاضرة بتقديمها عن الحاضرة وقيل لا ترتيب بين الفوات، ولا ترتيب بينهن وبين الحاضرة وفيل يرتب ذلك كله، وجز وجوب الترتيب انه لَزِم الإتيان بها تبعاً لوجوبها في أوقاتها وهي مرتبة فلتر تب كذالك كما يب ترتيب