الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٣723
بَدَلِ رَمَضَانَ فذلك قضاء، و وجه عدم وجوب الترتيب ان وقتها هو الحاضر وأما وقتها الذي ترتب فيه فقد فات فذلك أداء اهـ: ويتفرع على القول بأن لها أوقاتًا قولان في كون الاوقات مُضَيَّقة أو موسعة ما لم يمت أو ما لا يخرج وقت الصلاة التالي للوقت الذى تذكرها فيه مثلاً سواء تذكر في وقت الصلاة أو قبله في غير وقت الصلاة المفروضة مثل أن يتذكر في وقت الضحى أو بعد طلوع الشمس أوحاله طلوعها فيوسع وقتها مال يخرج وقت الظهره ومثل أن يتذكر بعد خروج وقتِ العِشاء فيوسع وقتها ما لم يجوج وقت الفجوه وان تذكر بعد ما صلى الفجر أو بعد ما صلى العصر أو غيرهما فالباقي من ذلك الوقت هو وقتهاه وان تذكرها بعد طلوع الـ أو قبله صَلاها قبل سُنة الفجره واذا تذكرها ثم نَسَيْها صَلاها أيضًا من حين ذكرها ثانيًا وهكذا، والنوم كالنسيان اه ه ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الافهام من قوله صلى الله عليه وسلم فذلك، تنها فمن فهم من أن مراده صلى الله عليه وسلم وقت وجوب المقضيّة الوقت الموسع جعلها دينا عليه ما له يمت او ما لم يخرج وقت الصلاة الذى تذكر فيه او تذكر قبله في غير وقت الصلاة المفروضة كما لو تذكرها فهى او عند الزوال فأخرها أو أخر وقت الظهر وذلك قضاء فى هذا القول ولا يكفر
بتركه حتى مات ان اتعمده وقيل بل هو وقت اداء موسع نا قالت القطب والصحيح التوسِعَهُ مُطلَقًا لانه صلى الله عليه وسلم أخوها عن محلا النوم لانه انتقل عنه قبل أن يُصليها ولمبية، لنا خد ا لآخرها فلا حد إلا الموتُ اهـ 5 ومن فهم أنه وقتُ اِدِ الهَا ضَيَّعَهُ فيتوتب عليه هلاك، أن تعمد توكه بعد يقظته أو عند تذكره قدر ما يصليها بإنتاج اليه من لوازمهاه ويترتب على هذا أنه يؤذن لها إن شاء وانما الأقامة لكل واحدة منهن، وعلى القضاء فلا يؤذن ولا يقيمه وعلى القول انهن قضاء فهل الوقت مضيق او موسع إلى موته أوا الى خروج الوقت قوال على حد ما مره ويترتب على قول الأداء وعلى قول القضاء المضيق من نسى ظهراً فلم يدكن إلا اخر وقت العصر بحيث يُدرك أحدى الصلاتين فقط فهل يصلي الأولى ثم يعقبها بالعصير و لو خرج وقتها ام بوخو العصر الى وقت يجوز في أداء هاه قال القطب وهو الصحيح اه قولان قالت القطب ووجه القول بانه يصلّى الأولى انها فيه أداء و كذلك الثانية أداء إلا أنه اجتمعتا فى أى الوقت لها أو آ، وزادت الأول بالتقدم
تجعل لها
-723 -