نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤٤

- 724 -

-

-

724

فجعل لها اهم، وعَلَسَ بَعضُ فَقَدم العصر ثم عَقَبَ بالظهر ولو خوج وقتُ العَصْرِ بناء على انها مقضية يجوز تقديمها وتأخيرها فا وجب صاحب هذا القول تأخيرها هنا معتبراً أن الوقت مخصوص بالعصر الحاضرة، وتوسع بعضُ فى هذا الرأى فقال يوحوا الظهر التي وَجَبَ قضاءها الى وقتِ صَلاة مثل الوقت بعد المغرب أو الضحى وتوسط بعض فقال لا يوخوها عن وقت مكتوبة يعقب وقت التى قدمها مثل أن يوحوا الظهر ويُقدّم العمل لضيق وقت العصر وحينئذ فلا يؤخر قضاء الظهر عن وقت المغرد الى ما بعد، وهذه الاحكام في الأقوال كلها انما يتفرع على ما اذا كان تذكر قبل ان يتلبس بمكتوبة فلوتلبس بها وأحرم ثم ذكر ما يحب قد قضاها مضى على ما دخل فيه فاذا خرج قضا ما لزمه من مفضية وحكم المغرب مع العشاء كحكم الظهر مع العصير فى تلك المسائل كلها وذلك حين ضاق الوقت، وذهب بعض إلى أن الوقتَ مُشترك بين الفايتة والحافة سواء ضيق الوقت وسعته ان ذكرها فيها واستيقظ فيصلى على هذا الوائي الفايتة ثم المحاضرة حتى لو ذكرها فى الحاضرة وقد أحرم بها خرج منها وصلي الفايتة ولوضاق وقت الحاضره، وقال بعض يتم ما دخل فيها نافلة كما لو تذكر العصير في فرض المغرب فيتم ثلاث المغرب نافلة ثم يصلى المنسية وهى العصر ثم يؤدى المغرب بَعْدُهاه وقبل يسلم من اثنين القطب في جعلها ناقلةً بعد الدخول على نية الفرض اشكال كما في

قال

رزرو

نظايره فإن الظاهر انها لا تفتح نفلاً ولا فرضا بل يخرج منها ويصلى التي تذكر أو تنتبه لها ولا يصليها اعنى الحاضرة حتى يُصَلى الأولى ثم يصلى بعد ذلك الحاضرة ان وسع الوقت والا أتم الحاضرة على نواه ثم صلى المنسية بعد خروج الوقت اهره ولونسى مكتوبة العشاء حتى طلع الفير فليصل مكتوبة العشاء أولا ثم يصلى الوتوثم يصلي ركعتي الفجر مكتو و فى رأى بعض ان من ذكر فرضا في فرضَ فليتم فرضه الذي دخل فيه ولقاه و بعدك يقضى الفات الذي ذكره فيه لو وَسِعَ الوقتُ فلو صاف عن الظهر والعصر مثلا فاتهما صلى صلى الآخر بعده بعد أن يدخل وقت المغرب

و قبل صلاة مكتوبتهاه وقيل لا يقدمها قبل مكتوبة المغرب الما يأتى بها بعدها ويطرد هذا في سائر الصلوات التى صلاة منها تذكر فى فرض العصر فقيل قبل مكتوبة المغرب وقيل بعدهاه ولو فنى وقت العصر الامقدار ركعة تدارك ما ذكر من صلاة وأشغل بها بقية الوقت