الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٥ه
فاذا فات الوقت ليث على ما وصل اليه من صلاته حتى يحضر وقت المغرب فيتم بقيتها ثم يصلى العصر ثم المغرب، وقيل يصلى المغرب بعد اتمام تلك البقية وقيل يصلى العصر ثم يلبث فى اتى موضيع منها أدركه وقت النهي فيه فاذا حضر وقت المغرب صلى الظهر تم عقبيها بالمغرب، وقيل يقدم المغرب ثم الظهره المسئلة السادسة لو انكر فرض الصلاة انتظر الى فوات وقتِ فرضِ فيستتاب فإن تاب والأقتله ولو فاتته مكتوبة بنومٍ أو نسيان استحب له ان يُصْنَعَ معروفاه وقوا في النوم لا في النسيان، وحصص فى ا لا بعض الفجر والعتمة، وبعض العتمة فقط، وقيل لا يلزم إلا الصلاة ولو ترك الصلاة فوسع له بعض أن لا يحكم بكفرة وأن لا يقتل حتى تخرج الاوقات الخمسة اعنى حتى تخرج اوقات صلاة الليل ان كانت من صلاة الليل وحتى تخرج اوقات صلاة النهار ان كانت من صلاة النهاده ومنهم من يقول لا يكفر حتى يترك صلوات النهار إلى الليل وصلوات الليل إلى النهار ومراد هذا القول ما ذكرناه ولو جهل عين منية من الخمس فعند قومنا يصلى خمسسًا على ترتيبها اليتيقن وينوى لِكُلِّ المنسيّة، ولاخير به اذهو وثيقة وحزم وخروج من ريب ولو شاء أحضرية ام سفرية مع جهله عينها صلى حما حضرية وخمسا سفرية، ومقتضى مذهبنا ان يصلى في الصورة الأولى خمسًا حضرية ان تذكر فى الحضر وسفرية ان تذكر فى السفيره وكذا في الصورة الثانية، ولو تعمد توك صلاة ولم يعلم أسفرية أم حضرية صلى ثمان صلوات اذا لمغرب والصبح لا تتفاوت حضيرا وسفراه و علم عينها مرة صلاة حضر ومرة ميلاة سَفَرٍ وشاك أحضرية أم سـ صَلى كلا من الظهر والعصر والعشاء مرة حضرية ومرة سفرية، وصلى ركعتين والمغرب ثلا تا مرة مرةً له ولو حمل على نفسه حملاً ثقيلاً أو على دانته وحضرته مكتوبة ولم يجد من يعاونه لو وضع الحمل فهل يصلى كما امكند ام يضع الحمل ويصلى كما شرعت وينتظر العون من الله قولاد ولو خاف الذئب على غنمه او خافها على ذرع الناس صلى كما أمكن ولوا مات ولوخا في هرب مركوبه لو نزل للصلاة صلى على ظهرها كا امكن مستقبلاً وان لا يمكن الاستقبال في الصلاة كلها فلا أقل من أن يُحرِمَ إلى القبلة الاضير كيف مشت الدابة هو ان امكن وقوفها أوقفها وصلى عليها وأن أمكنا لنزول وخاف هر بها تول وأمسك بوسها ولو كان بحا صلى
کا امکند
- 725 -