نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤٦

-726 -

726

كما أمكنه وليعد صلاته تلك بعد الأمكان، ولو تعمد ترك مكتوبة أو ترك شئ حما لا تصح الا به حق فات وقتها فهل يصلى الحاضرة ان حتى خروج وقتها ثم يصلى المتروكة وله الخياران يقدم المتروكة ثم الحاضرة بناء على قول الترتيب بين المقضية والحاضرة والأخيار له ان ضاق وقت الحاضرة فحكمه تأخيرا المتروكة لتعمل تركها ولم يأت حديث بتعيين وقتها كما جاء في المنسيّة والمنوم عنهاه أم المتروكة حتى خرج وقتها موسع وقتها ما لم يمت أو لم يجن أولم ينس جنونًا او نسيا نامسة متصلين بالموت، وله العذر على قول إن تاب نصوحا فمات مجنوناً أو ناسيًا اذ لا يكفيه مرتين بتركها بل مرة هي خروج وقتها فاشبه ذا تباعة الااجل فضى الأجل فانما عليه تما قبل الأمل والواعيد عليه الأمر فالخطاء عليہ تما قبله قولان على الأول يكفر تلك المرة ويكفران ليصلها بعد الحاضرة أو قبلها على التفصيل المذكوره وعلى القول الأخير ان من عليه صلوات كثيرة له تأخير قضائها إلى حين شَاءَ وله أن يقضي صلاة بصلاة ودون ذلك واكثره فلومات ناويا للقضاء الا أنه لم يقض فهل كفرم الأول باقي عليه ان كان قد كفر بالترك وان لم يکن کفر از ماته او كفر أيضًا از مات كفواً أخوه أوكفى الأول مجموعن ان مات على توبه ناويًا للقضاء ولم يتجدد له كفر اخر اقواله وصرحت المالكية بالتساهل إجازةً لعدم اجتهاده في القضاء وقالوا أن له أن يقضى ما يشاء متى شاء، واما اصحابنا فشد د كثير منهم والزموه أن يتفرغ للقضاء ما وَجَد سبيلاً اليه، واذا غلب على ظنه بامارة له انه لا يلحق القضاء كله ان يجتهد الا وقد مات لزمه أن يجتهد وينفع قدر الطاقة والامكان 5 واصل الخلاف هو الخلاف في أن الأمر هل هو للفور أم للتواجى والصحيح عند نا عدم دلالته على الفور و على التراني ه وقيل مشترك بينهما حتى يتمخض لاحدهما بقرينة، وقال الباقلاني الأمر يقتضى الفور أما الفعل في الحال واما العزم على الفعل بعد ه وقال الجويني بالوقف في مدلوله لغة بين الفور و القد والمشترك وان فعل بالفور عد ممتثلاًه واما التراخى فلا يحتمله، وقيل بالوقف لغة وفي الامتثال به إن بادر لاحتمال وجوب التراخي ومعنى إن اِن نقف في فعله ان باد راليه ومن دخل عليه وقت الفعل وغلب على ظنه انه لايموت فى جزءٍ ما من الوقت وأخر الفعل عن أوله فمات