نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

102

0

سببان احدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم وإباحته عليه الصلاة والسلام العربيين شرب ابوال الأبل وألبانهاه وفى مفهوم النهي عن الصلاة في اعطانِ الإبل والسبب الثانى اختلافهم في قياس ساير الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائرها عليه و راى انه من قياس الأولى والأخرى ولم يفهم من اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أدواثنا و ابوالها جعل ذلك عبادة غير معقولة المعنى، ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطانِ الأبل النجاسَةُ وجَعَل إباحته للعربيين ابوال الإبل المكانِ المداواة على اصله في اجازة ذلك قال كل رجيع وبول فهو نجس، ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة اروانها وابوا لها وكذلك من حديث العربيين وجعل النهي عن الصلاة في اعطان الإبل عبادة او لمعنى غير النجاسة وكان الفرق عنده باين الانسان وبهيمة الأنعام أن فضلتى الانسان مُسْتَقَدَرَة بالطبع بخلافها كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلمه ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كُلّها ما عدا فضلتى الإنسان غير نجسة ولا محرمة، واتفق الكل على إباحة العنبر على انه فضلة حيوان على الأكثره وعلى طهارة المسك على انه فضلة دم الدابة تقارب الظبي والمذهب نجاسة البول مطلقًا الاما لا يعيش الا فى الماء والاباحة للعربيين لاجل الضرورة، واما بول الصبيان فقد اختلف الفقهاء في النصح الوارد فقصيره بعض على بول من لم يأكل الطعام فلا يتعدى عن النصره وقال بعض باجزاء النضح في تطهير مطلق الابوال وما أشبهها كالماء المتخيس ما دامت رطبة والأفالعسل مع الحركه وفرق آخرون بين الذكر والأنثى فقصيروا النضح على بول الغلام واوجبوا الغسل البول الجارية. وقيل يغسل ? متيقن النجاسة وينضح مشكولهاه وفي التفرقة بين بولهما احاديث وبثبوتها يفسد قياسُ ساير الا بوال على بول الغلام لان الصبية أوجب شهاب واقرب ودليل نجاسةِ البول مُطلَقاح لا يُصل أحدكم وهو يدافع الأخبثين فدل انه لا خبيث والخبيث حرام لقوله تعالى ويحرم عليكم الخبايث و لا يقال ان المخصص بصفة الحبث في الحديث انما هو بول الانسان ولان الحديث فيه لا نا تقول لو لزم هذا اعنى اختصاص ما نسب للمشيئ بذلك الشئ للزم لو قلنا مثلاً هذا عبجد ما زيد ان نقول ان الذهب لا يسمى عَجَدًا الا ان يكون لزيد ولا قابل به ه عمران المذهب أن لا يقطع عذر من شرب بول الماكولات) وروث الحيوان المأكول طاهر وعليه الجمهور خلافا للشافعي الا الدجاج الأهلى، ورخص فيه ما لم يعلم انداکل نجاه وخزق الدجاج الوحشى و دجاج وحالة البدو طاهر لقلة اكليها الانجاس

102 -