نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤٧

فجأةً فقد حَقَّقَ بعضُ عَدَمَ عصيانهه وأما إن كان وقته العمر فأخر فمات فهل يعصى مُطلَقًا أو إن أوصَى اجزا أو دين يقضيه الحى اقوال وان غلب على ظنه الموت في جزء من الوقت فاخر الفعل عن أوله عصر فان فعله في الوقت فهو اداء، وزعم الباقلانى انه قضاء لأن ظن الموت حصرا لوقت؟ وكذا من طن خروج الوقت فلم يفعل ثم فعل والوقت باقي ففعله اداء وهو عاص بنته، وقد ذكرنا الخلاف في القضاء هل هو با مو مُجدد ام بالأمر الأول، ولو ترك صلاة حتى دخل وقت صلاة فان كانت بينهما صلاة قد صَلاها كتبارك فجر حتى دخل وقت العصر قيل سدا بانهما شاء فجر أو عصر وقد صلى الظهره وإن لم تكن بينهما صلاة فهو تخير المسئلة السابعة لوصلى غير طاهر أو بغير طا هو أو على غير طاهر أو بغير اغتسال أو بغير وضوء أو نحلل مفسد او احوم بصلاته قبل دخول وقتها ولا نبى من هذا الا بعد الوقت وكما لوفدت على امام واعلمهم بعد الوقت فالقضاء بالذمة مُوسع فيه، ويحتمل هنا الخلاف

في وجوبها عند زمن العلام و کره د بل حتر خوابه

لا على

في الديوان قالوا ان صلى بنوب منحوس أو فى مكان منحوس أوصلى التيمم ناسيا لم تذكر فى الوقت ولم يصلها حتى خود كفره وان تذكر بعد الوقت وأخرها مقدار ما يصليها بغير عذر ولا نسيان فلا يُعذر، وقيل يُعذَر حتى يحرج الوقت الذى كان فيه، وإن كان قبل الوقت فحتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة، وقيل دين عليه يصليها متى شاء، وان علم المبطل فى الوقت فترك إعادتها أو شرب مسكر قبل الوقت فلم يصح الأبعد خروج الوقت أو نام قبل الوقت على أن لا يقوم للصلاة .. حانت اونام بعد دخول الوقت على ان لا يقوم لها في الوقت فى هذه الصُوَر نافق و قال القطب ومن تعمد اسكارا فكل ما فعل في سكرة بعد عليه كانه فعله في صحوها يكفو به ويُقاد وهكذا من احكام العَمْدِ اره ولو نام اوله الوقت ناويًا القيامَ فيها الى الصلاة متعمداً للنوم فانت بعده فهل يكفر وتلزمه المغلظة اولا كفر ولا كفارة لنومه على قصد القيام أولا كفر ولا كفارة إن كان عنده أنه ينته أو ينبهه غيره قبل خروج الوقت اقواله ولذا الخلاف فيما لو نام وسط الوقت أو آخره اذ كان عند أن ينتبه أو يكبه، وعنه صلى الله عليه وسلم ليس في فى النوم تضييع، وهو شامل وهو شامل للنوم قبل الوقت وفيه، و لعل وجه

التشديد

- 727 -