الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٨-728 -
728
العد
التشديد فيما اذا نام بالوقتِ حَمْلُ الحديث على ما قبل الوقت أو عدم متحة الحديث عند قابل التشديده ولو نام مغلوبا بالنوم فلاضير ولونسى الصلاة فى الوقت أونسى دخوله أصلاً فنام ثم انتبه فذكر الوقت لم يكفي المفارقته حكم النايم عداه ولو تعمد تركها حتى لا يتمها بوظايفها في الوقت فهل يكفراً وحتى يحرج الوقت قولانه ولو تاب وصلاها كما أمكنه فهل تجزيه او حتى يعيدها بوظايفها قولانه وسواه في هذا الحكم المصلى واكعا وساجدًا والمؤمى والمكتره ولو تَعمَّد تَرْك مشتركتين في وقت فضاق الأعن إحداهما فهل كفر وهو الصحيح او حتى يخرج الوقت عنهما قولان، ولو نوع عضومنه في الصلاة فَوَدَّة قبل يعيدها أم لا قولان، ومن صلى كما لا يجوز فى طبه فوافق الجايز فهل لا يعيد وأساء بقصيده ام يعيد قولان 5 وتصويره كما لوصلى بقيتمم على أن معه ماءً فاذا هو ليس معه ما، أوصلى في ثوب على انه نجس فاذا هو طا هو أوصلاً ها سفرية على انه مقيم فاذا هو فى محل السفر وعكس ذلك ونظاير هذا ففى الأعادة وعدمها قولانه وهكذا لو صلى بثوب طاهر فى ظنه او محل طاهر كذلك فاذا هما نحسان ولا يجد محلاً طا هوا ولا ثوبًا طاهرًا ففى الأعادة قولان وكتله لو تعمد الصلاة بنجس أو عليه فاذا هو لا يجد غيره ففيه القولان واختار وافى الديوان عدم الاعادة 5 ورخص بعض المطيل القراءة عمدا ليستغرق بها الوقت حتى خرج عالماً ضيق الوقت عن تلك القراءة أن لا يكفره قال القطب والصحيح كفره وان كان اما ما استأنفو وتركوه. وقيل يكنون على ما صَلوا ويتركونه أهم ه ولو نام أونسى حتى لا يتمها الاطلعت الشمس أو غربت فهل يأخذ فى صلات، أو يقعد حتى تطلع أو تغرب قولان، ولولرمه مثلا غسل جنابة أو لزمها غسل حيض أو نفاس أو جنابة أو لزم تطهير نجس أو وضوء فتعمل توك الصلاة إلى غاية من الوقت لايدرك فيها الصلاة مَعَ ما لزم لها ثم حد له عُذر منعه من الغسل أو من شئ من اللوازم المذكورة فتيمم وصلى فهل لا يعد ولزمه الكفر والمغلظة وصحت صلاته بالتيمم أو المحمد انه على عصيانا صغيرًا، أو لا يدرى ما هو ا صغيرام كثير ولات كفارة عليه اقوال، رابعها لا ينبغى له ذلك، قاله القطب وإن تأهل لتيمم فأخوها حتى لا يتمها إلا به ثم استراح لم يكفر بالتاخير لانه يمكن أن لا يزول عدده فيلزمه الغسل فلا يدركها به فى الوقت فيؤخرها
ه
69.
ه