الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٩فيصليها بعده على قول أو يتمتها في حينه كما أدرك على قوله أو يختصرها
على قول آخر بخلاف ما لو صلاها قبل ذلك بتيمم فانه يصليها في الوقت بلا عجلة ولا اختصار واذا استراح بعد فلا إعادة فى الوقت ومن قال يعيد فيه فانه لا يلومه بل يأمرهم بالاعادة فقطه والكلام فى التيمم لعدم الماء ثم وجودة كذلك في جميع المسائل التي ذكره والتي ذكرهاه يعني ماتن النيل قال وقيل في ذلك كله يغسل فإن الحق والاقضاها اهره وتوان مُكبّراً أو موميا أخوالصلاة إلى غاية لا يتمتها فيها الأبها ثم استراح على هذا الحال فهل يكفر ا ولا يكفر وفيه ترخيص اقوال و قال القطب ويصليها كما أمكنه أو يصليها وينظر وب والطلوع أو يؤخرها الثمامها اقوالا في تلك المسائل كلمتها ولو بلغ طفل أوافاق مجنون اومغمى عليه أو ظهرت من حيض ونفاس في زمن يضيق عن الصلاة بوظايفها فلا تلزمهم تلك الصلاة لعدم إدراكهم اياها ولا يجوز أن يقصر وها كغيرهم لتعلق الخطاب بها فى وقت لا يستها والخطاب بالممكن المستطاع اجماعًا والمال انهم زالت عنهم موانع الخطاب في زمن يضيق ثما خوطبوا به فلم يمكنهم الاتيان به وعدم المكنة مانع للخطاب کيک وشد قول من أجاز الخطاب بغير الممكن، وقَيَّرَ بعضُ أن لاخطاب عليهم بصلاة لهذهه وشَدَّدَ مَن قال هم مخاطبون بها وهي لازمة عليه فليقصروف كما امكنهم أو يتموها وينظر واللغروب والطاوع فيمسكوا متلبسين بها إلى تمام الغروب او الطلوع أو يقعد واحتى يتم الغروب او الطاوع خلوا فيهاه وقيل فى الطفل يتمم إن لم يدركها بغسل نجس أو بوضوء اقواله وذهب بعض الى انهران أدركوا من الوقت قدر ركعة طاهرين أحرموا ودخلوا فيها لان من أدرك من العصر ركعة قبل الغروب فهو مدرك للعصر وعليه فهل ينتظر تمام الغروب ثم يتم العصر ثم يصلى المغرب، أو يتمها حينئذ بلا انتظاره او بوخر حتى لمغرب فيبتدئها اقواله والفجوكا المغرب، وقيل من أدرك الإحرام فقد أدرك الصلاة، ولو ادركوا قد وركعة على غير طهارة سقطت عنهم، ومن حضر وقت صلاة وطلب من الحق اوطلب أن يُعطيه إنسانا من أخَرَ فَليُعْطِهِ ثم يُصَلِ اِنْ وَسِعَ الوَقتُه وانا وإنجاف قوتَه أو طُلِب وهو يصلى فحتى يُصلى والمساك لو اسلم وادرك بعض الوقت ولو اقل قليل لزمت الصلاة بناء على انه مخاطب بفروع الشريعية وقيل هو كا الطفل إذا بلغ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَه والصحيح الأول
قافة
- 729 -